اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني تقر مشروع تعديل الدستور

26 ديسمبر 2021
التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة للملك (خليل مزراوي/ فرانس برس)
+ الخط -

أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، برئاسة النائب عبد المنعم العودات مشروع تعديل الدستور لسنة 2021. ومن المرجح أن يشرع المجلس نهاية الأسبوع الحالي أو بداية المقبل في مناقشة التعديلات الدستورية.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية والرئيس السابق لمجلس النواب عبد المنعم العودات، خلال مؤتمر صحافي، إنه "لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع تعديل الدستور التي نصت على أن يكون الملك رئيساً لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية"، مشيراً أيضاً إلى "تغيير مسمّى مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية إلى مجلس الأمن القومي". 

ولفت إلى أن "اللجنة أقرت تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلاً من سنتين"، مبيناً أن "مشروع تعديل الدستور خضع لنقاشات مكثفة ومعمقة جرى خلالها أخذ الرأي من الخبراء والمختصين خلال 14 اجتماع للجنة". وقال إن "هذه التعديلات الدستورية مرتبطة أساساً بمراحل سابقة بدأت منذ عام 2011، حين تم تعديل الدستور ليواكب عملية الإصلاح السياسي، حيث تم إنشاء المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وإعادة رسم حدود العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انطلاقاً من مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات".

وأوضح أن "اللجنة القانونية ارتأت، بعد دراسة نصوص وأحكام الدستور التي تعتبر متكاملة فيما بينها، أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون الملك رئيساً لهذا المجلس، لأنه رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، كما ارتأت اللجنة تغيير مسمى المجلس ليصبح مجلس الأمن القومي، بدلاً من مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، على أن يجتمع في حالة الضرورة، وبدعوة من الملك".

وبيّن أن "هذا المجلس بكيانه القانوني موجود في معظم الدول، خاصة الديمقراطية منها، من أجل ضمان معالجة القضايا التي تمس أمن الدولة، أو الأزمات التي يمكن أن تؤثر عليها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".

ووفق العودات فإن التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة للملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة (40)، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية. 

وبحسب الدستور الأردني، فإنه تتعين موافقة ثلثي موافقة مجلس النواب على تعديل الدستور أي موافقة 87 نائباً تقريباً من أصل 130 نائباً.

وتقول المادة 126/1 من الدستور "تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور، ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب، وفي حالة اجتماع المجلسين وفقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك".

وجاء في المادة 84/3 "إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عالٍ". 

وكانت الحكومة الاردنية قد أحالت الشهر الماضي قوانين تحديث المنظومة السياسية إلى المجلس، وهي مشروع تعديل الدستور الأردني، إضافة إلى قانوني الأحزاب والانتخاب.

المساهمون