برلمان مصر يرفض قانون منح الضبطية القضائية للنقابات السينمائية والموسيقية

26 ديسمبر 2021
رأى نواب أن الضبطية تتعارض مع العمل النقابي (Getty)
+ الخط -

رفض مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 35 لسنة 1978، والذي استهدف منح وزير العدل، بالاتفاق مع النقيب المختص، سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية، في مواجهة المخالفين لأحكام القانون.

ويُعد هذا أول تشريع حكومي يرفضه مجلس النواب الحالي، منذ انعقاده في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، والثاني على مدى 6 سنوات كاملة، حين رفض المجلس السابق قانون الخدمة المدنية في 20 يناير/كانون الثاني 2016، ثم سرعان ما أقره بعد تعديلات محدودة عليه.

وشهدت قاعة البرلمان مناقشات موسعة حول مسألة منح الضبطية القضائية لأعضاء مجالس نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بما يتعارض مع العمل النقابي، ويمهد إلى تعديلات تشريعية مماثلة بمنح النقابات المهنية الأخرى الضبطية القضائية.

وقال النائب عن حزب "العدل" عبد المنعم إمام: "الحكومة باتت تستسهل فكرة زيادة كل ما يتعلق بالرسوم، من دون النظر إلى الأوضاع المعيشية للمواطنين، لا سيما أن مجال الفن لا يقتصر على نجوم الصف الأول فقط، وإنما جميع العاملين خلف الكاميرات"، مستنكراً منح أي مؤسسة أو كيان للضبطية القضائية، حتى ولو كانت نقابات مهنية، بهدف تقنين إجراءات المنع والمصادرة والحبس بحق أعضائها.

وقالت النائبة نشوى الشريف إن "العمل النقابي لا يصلح معه الضبطية القضائية، خاصة أن منح الضبطية للنقابات الفنية سيفتح الباب أمام النقابات الأخرى للمطالبة بالحصول عليها".

وهذا ما أيده النائب أحمد الشرقاوي، بقوله إن "تعديلات القانون تصطدم بالمادة 67 من الدستور المتعلقة بحرية الإبداع، والتزام الدولة بالنهوض بالفنون والآداب".

وتساءل الشرقاوي: "كيف ستحاكم الدولة من يعرّفون أنفسهم بمطربي المهرجانات؟ فالعقوبات الواردة في القوانين تتعلق بالطعن في الأعراض أو المساس بالأخلاق أو التنمر".

وقالت النائبة عن "الحزب المصري الديمقراطي" مها عبد الناصر، إن "القانون نص على غلق المنشآت المخالفة، بدلاً من توقيع الغرامات المالية، وهو أمر غاية في الخطورة، ويهدد صناعة السينما ومهنة التمثيل والغناء في مصر".

وأضافت أن "الضبطية القضائية المنصوص عليها في القانون ليست لها أي ضمانات واضحة المعالم، حتى لا تستخدم لأغراض شخصية، أو لوقف أي عمل فني تحت دعاوى مخالفته الذوق العام"، متابعة أن "محاربة هذه الأشياء لا يكون بالمنع، خصوصاً أن الوقت الراهن يشهد طفرة تكنولوجية هائلة، ويمكن لأي طفل الولوج إلى شبكة الإنترنت، وصناعة أي محتوى لعرضه على المنصات الإلكترونية".

موسيقى "هابطة"

في المقابل، تمسّك النائب مصطفى بكري بإقرار الضبطية القضائية لنقابات المهن السينمائية والموسيقية، بزعم "مواجهة الأعمال الفنية والموسيقية "الهابطة" المهددة لقيم المجتمع المصري، بدلاً من التركيز على الأعمال الوطنية، مثل مسلسل "الاختيار"، و"الذي لاقى حب وقبول وإعجاب جميع المصريين".

وأضاف بكري أن "لجنة الثقافة والإعلام وافقت على مشروع القانون، متضمناً منح الضبطية القضائية لهذه النقابات، بما لا يتعارض مع حرية الفن والإبداع". واتفق معه النائب محمد هاشم، قائلاً: "أهل مكة أدرى بشعابها، ولجنة الثقافة والإعلام بها قامات يعلمون ما هو الأفضل بالنسبة لمصر وللفن والإبداع"، حسب قوله.

وقال هاشم: "مصر تعاني من التحاق بعض الدخلاء على مهنة الفن، حتى تحولت إلى دولة بلا هوية"، مستطرداً بأن "مجال الفن كان يضم في الماضي أسماءً لامعة، مثل يوسف بك وهبي، وغيره من الفنانين الكبار، ولكن الآن نسمع عن مطربين معروفين مثل شاكوش وحمو بيكا".

وكانت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان درية شرف الدين قد قالت إن مشروع القانون يستهدف تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، من خلال إنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين، وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة مقابل ألف جنيه للمرة الأولى، وتجديد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل خمسمائة جنيه.

ونص مشروع القانون على زيادة الرسم النسبي من قيمة عقود العمل التي يبرمها أعضاء هذه النقابات إلى 3% بدلاً من 2%.

وألغى القانون عقوبة الحبس الواردة في المادة "5 مكرراً" تماشياً مع حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 66 لسنة 31 بعدم دستورية عقوبة الحبس. وعوضاً عن ذلك، شدد عقوبة كل من يخالف أحكام القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، ومضاعفة الغرامة في حالة العود (التكرار).

كما نص على زيادة الموارد المالية لصندوق الإعانات والمعاشات بإضافة مورد جديد، وهو مبلغ جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح (إلى آخره)، مع استثناء عروض وحفلات وزارة الثقافة المبينة في المادة 6 من قانون "فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي".

المساهمون