تونس: صرامة القوانين لا تمنع الغش في أسواق الذهب

08 يناير 2023
يسعى المهنيون للحد من تسرب الذهب المغشوش من السوق الموازية (فرانس برس)
+ الخط -

لا تخلو السوق التونسية من مخاطر الذهب المغشوش رغم آليات رقابة صارمة تفرضها قوانين تداول المعدن الأصفر وأعراف المهنة، بينما تكبح الصعوبات الاقتصادية إقبال المواطنين على المصوغ المخصص للزينة أو للاكتناز.

ويسعى المهنيون في أسواق الذهب إلى تشديد المراقبة وتطوير القوانين من أجل الحد من تسرب الذهب المغشوش من السوق الموازية، بعد أن تصاعدت في السنوات الأخيرة قضايا ضبط الذهب المغشوش لدى صناعيين وصدور أحكام ضدهم.

ويخضع قطاع الذهب لإطار منظم لمراقبة الحصول على الذهب وتصنيعه، حيث يجري التزود بالمادة الأولية عبر البنك المركزي، فيحصل كل حرفي حامل لطابع العرف على كمية محددة بـ 250 غراما من الذهب في الشهر يقوم بعدها بتصنيعها وطبعها بطابعه طابع العرف، ثم طابع العيار، وفيه رقم يحدد عيار كل قطعة.

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

بعد ذلك يأخذ القطع المصنعة إلى دار الطابع، وهي موجودة في ثلاث نقاط في الجمهورية، تونس وسوسة وصفاقس، ليتم وضع طابع ثالث وهو طابع المطابقة الذي تضعه الإدارة العامة للأداءات، بعد استخلاص الضريبة، ويصبح المصوغ جاهزا بعد ذلك للبيع.

كما يسمح للمهنيين أيضا باستعمال المادة الأولية من إعادة تدوير الذهب المستعمل، أو ما يصطلح عليه محليا بالذهب "المكسّر" الذي يبيعه المواطنون، كما يراقب أمين الحرفة وتجار المصوغ في كل سوق جودة الذهب المتداول وخضوعه للمعايير المحددة.

ويقول حبيب رجب، وهو حرفي في سوق الذهب بالبركة (أكبر سوق ذهب في العاصمة تونس) إن صرامة القوانين وحملات المراقبة التي تنفذها مصالح الجمارك بشكل دوري لا تحجب وجود محاولات غش في طابع الذهب، مؤكدا تصاعد عمليات الغش خلال السنوات الأخيرة مع ازدهار تجارة الذهب المهرب والقادم من مسالك موازية.

ويؤكد رجب في تصريح لـ"العربي الجديد" أن طابع العرف الذي يوضع على قطعة المصوغ هو الضمانة القانونية للمشتري على جودة الذهب ومطابقته العيارات المستعملة في السوق التونسية وهما عيارا 9 و18.

غير أن طابع العرف أصبح بدوره محل تشكيك، بحسب المتحدث، الذي أكد حجز طوابع عرف مزورة لدى حرفيين، وقال إن "بعض الحرفيين يعمد إلى تزوير طابع العرف بطريقة لا تسمح بالتمييز بين الطابع الأصلي والطابع المزور"، ويُختم المصوغ المصنع بهذا الطابع، وغالبا ما يثبت لاحقا عدم مطابقة تلك القطع إلى معايير الذهب المحددة بالقوانين.

وينص القانون الخاص بالمعادن النفيسة الصادر عام 2005 على العقوبة بالسجن لمدة 10 أعوام وبخطية (غرامة) قدرها 50 ألف دينار على كل من يتولى صنع طوابع مقلّدة للطوابع القانونية الخاصة بالمعادن النفيسة.

وعلى إثر ارتفاع قضايا الطابع المزور واعتماده من قبل حرفيين في أسواق المصوغ، حذّرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، في تقرير سابق، من خطورة الظاهرة.

وتزامنت تحذيرات البنك المركزي مع سلسلة إيقافات طاولت حرفيين في أسواق الذهب بعدد من محافظات البلاد، إلى جانب إيقاف مسؤول بوزارة المالية حينها، وجهت له تهمة إخفاء محاضر جزائية تتعلّق بحرفيين في أسواق الذهب، وباقتناء وبيع ذهب غير مطابق للمعايير وغير حامل للطوابع القانونية.

المساهمون