استمع إلى الملخص
- تتولى دائرة الأراضي والمساحة استقبال طلبات التملك وإحالتها لوزارة الداخلية لدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة في المناطق الحساسة مثل البادية الشمالية.
- يحظر القانون تملك غير الأردنيين في المناطق الحدودية والأثرية، ويخضع التملك لمبدأ المعاملة بالمثل، مع إعفاء الجنسيات العربية، وتخضع الموافقة لإجراءات دقيقة لضمان المصلحة العامة.
نفت وزارة الداخلية الأردنية تغيير أو تعديل أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين العقارات داخل المملكة، بعد تخوفات أبداها الأردنيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، من تملك الإسرائيليين العقارات في المملكة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة طارق المجالي، في بيان صدر اليوم الأحد، إن تعليمات موافقة وزارة الداخلية الأردنية على طلب تملك غير الأردني، والتي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاءت بموجب التَّعديلات التي جرت على قانون الملكيَّة العقاريَّة ونُشرت في الجريدة الرَّسميَّة بتاريخ 17 سبتمبر /أيلول 2023، بعد إقرارها من مجلس الأمَّة واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة اللازمة لإصدارها.
وتأتي تصريحات الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الأردنية بعد صدور تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني العقارات داخل المملكة لسنة 2024، في الجريدة الرسمية الخميس الماضي
وبموجب التعليمات الجديدة تتولى دائرة الأراضي والمساحة استقبال طلبات تملك غير الأردنيين العقارات داخل الممكلة، ورقياً أو إلكترونياً، على النموذج المعتمد لديها، مرفقاً به الوثائق والمعلومات والبيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الوزارة، مع تزويد الوزارة بأي وثائق أو معلومات أو بيانات تراها ضرورية، وتحديد الأراضي الواقعة بالقرب من القصور الملكية العامرة أو المناطق العسكرية أو المناطق الواقعة في البادية الشمالية في الطلبات المحالة إلى الوزارة.
وتتولى وزارة الداخلية الأردنية دراسة الطلبات المحالة إليها من دائرة الأراضي والمساحة، بالتنسيق مع الجهات والدوائر ذات العلاقة. وفي حالة تعلق طلب التملك بالعقارات الواقعة ضمن منطقة البادية الشمالية، تجري مخاطبة اللجنة المشكلة لغايات شراء الأراضي والعقارات في منطقة البادية الشمالية من قبل غير الأردني لدراسة الطلب ورفع توصياتها للوزارة، ويصدر وزير الداخلية قراره بشأن الطلبات، ويجري تبليغ الدائرة بمضمون القرار.
وأشار المجالي إلى أنَّ التَّعديلات على القانون نصَّت في المادَّة 133 على أنَّه "يُشترط لتملُّك غير الأردني العقارات داخل المملكة موافقة وزير الدَّاخليَّة على طلب التملُّك، وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية"، وبالتَّالي جرى إصدار هذه التَّعليمات التزاماً بأحكام القانون ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميَّة.
وبين أنَّ القانون يحظر بشكل مطلق على غير الأردنيين تملُّك العقارات في المناطق الحدوديَّة والأثريَّة والتَّاريخيَّة، وقد أعطت التَّعديلات الأخيرة التي أُقرَّت على القانون أيضاً مجلس الوزراء صلاحيَّة حظر تملُّك غير الأردنيين في أيَّ مناطق أخرى يقرِّرها.
وأوضح أنَّ هذه التَّعليمات تشكِّل آليَّة إجرائيَّة وضمانة لإنفاذ القانون، وهي تنظِّم آلية الحصول على الموافقة وتنظِّم المخاطبات بين دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية، مجدِّداً التَّأكيد على أنَّها لم تتضمن أي إجراء جديد أو توسُّع أو تغيير عما كان معمولاً به في السابق فيما يتعلَّق بتملُّك غير الأردنيين العقارات في المملكة.
وأوضح المجالي أنَّ تملُّك العقارات لغير الأردنيين في المملكة يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، لافتاً إلى أنَّ القانون نصَّ على إعفاء حملة الجنسيات العربية من شرط المعاملة بالمثل، في حين أنَّ كل دولة أخرى يحمل غير الأردني جنسيتها يسري عليه شرط المعاملة بالمثل، حتى وإن كان لطالب إذن التملُّك جنسية أكثر من دولة في آنٍ واحد، فإنَّ شرط المعاملة بالمثل يكون لجميع الجنسيات التي يحملونها.
ولفت إلى أنَّ القانون بموجب المادَّة 133 من قانون الملكيَّة العقاريَّة منح السُّلطة لوزير الداخلية، بموجب التعليمات، للاستعلام عن صاحب طلب التملُّك، لغير الأردني، للعقارات وتقييمه ومنحه الموافقة من عدمها، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامَّة، مؤكِّداً أنَّ الموافقة على التملُّك تخضع لإجراءات واشتراطات عديدة، وعمليَّات تحقُّق دقيقة قبل منحها.