صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، على قانون "إنشاء البوابة المصرية للعمرة" رقم 72 لسنة 2021، والذي يهدف إلى تحديد سقف لأعداد المعتمرين سنوياً، بدعوى إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة، والقضاء على ظاهرة السمسرة.
وتزامن صدور القانون مع الانتكاسة التي تشهدها منظومة السياحة المصرية جراء أزمة تفشي وباء كورونا، وتشريد أعداد كبيرة من العاملين في المجال، لا سيما مع انخفاض عوائد السياحة بنحو 63.8% العام الماضي، وذلك من 14.6 مليار دولار في 2019 إلى 5.3 مليارات دولار في 2020.
وألزم القانون الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، والذي يصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص، ومنح الأخير سلطة إيقاف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تتجاوز سنة، في حالة مخالفة القواعد والإجراءات الواردة في التشريع.
وقدرت غرفة شركات السياحة - التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية - خسائر شركات السياحة منذ بدء جائحة كورونا بنحو المليارين ونصف المليار جنيه، جراء عدم تنظيم أي رحلات حج وعمرة منذ فبراير/شباط 2020، وتراجع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بصورة غير مسبوقة، ما دفع الكثير من الشركات إلى غلق أبوابها بسبب عدم قدرتها على دفع الرواتب.
وصرح عضو غرفة شركات السياحة إيهاب عبد العال، بأن "85% من الشركات السياحية المصرية تعمل في مجال السياحة الدينية، وبالتالي تعرضت لخسائر مالية كبيرة لتوقف عملها بشكل تام"، مضيفاً أن "المبادرات التي أعلنتها الحكومة لدعم القطاع هي مجرد حبر على ورق، وغير مفعلة على أرض الواقع".
ونص القانون على تولي الجهة المختصة تسجيل الشركات السياحية، والشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة الإلكترونية، وتوثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونياً عليها، ومنح الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وفقاً للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
كما ألزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحاً بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومنح وزارة السياحة كود تعريف خاص بكل معتمر، وإرسال أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بعد إصداره، لإصدار تذاكر السفر لهم.
ووفقاً للقانون، لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المُرخص لها بمزاولة النشاط دون غيرها، على أن تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة.
ويصدر وزير السياحة قراراً بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه مقابل رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونياً مع الوكلاء السعوديين على البوابة، وألف جنيه مقابل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وألف جنيه مقابل رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام القانون، ومضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العودة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، كل من نفذ رحلات العمرة من الشركات غير المُرخص لها، وفي حالة العودة، يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة. ويُعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في القانون.