قانون مصري يشدّد عقوبة التحرش الجنسي

05 يونيو 2014
تشدّد العقوبة إذا كان المتحرّش صاحب سلطة (فرنس برس/Getty)
+ الخط -

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، يوم الخميس، قانوناً يجرّم التحرش الجنسي ويعرض صاحبه للسجن خمس سنوات. ويعدّل القانون الجديد القانون الحالي، الذي لا يجرّم التحرش الجنسي صراحة، ويشير إليه بإشارات غير واضحة.

وكانت معدلات العنف ضد النساء في الأماكن العامة قد شهدت ارتفاعاً خلال السنوات الثلاث الماضية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وتُشدّد العقوبة إذا كان المتحرّش صاحب سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً.

ويعرّف القانون المتحرّش بأنه شخص يسعى لتحقيق "مصلحة ذات طبيعة جنسية"، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي، الذي قال إن "المتحرّش سيقدم للمحاكمة إذا ارتكب الجرم في مكان عام أو خاص، وسيتم مضاعفة العقوبة إذا كرّر الجرم".

وإلى جانب عقوبة السجن القصوى التي تصل إلى خمس سنوات، قد يدفع المتهم غرامة تصل إلى خمسة آلاف جنيه، أو نحو 714 دولار، ويدفع المتحرش الذي يحمل سلاحاً أو يمارس ضغوطاً الغرامة القصوى.

وجاء القانون تعديلاً للقوانين القائمة التي أغضبت عدداً من الناشطات الحقوقيات اللواتي طالبن بتشريع جديد تماماً بشأن هذه القضية.

وكان تقرير مشترك لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، و"المركز الديموغرافي المصري"، و"المعهد القومي للتخطيط" قد خلص إلى أن أكثر من 99 من بين كل مئة امرأة، شملهن المسح في سبع وعشرين محافظة، واجهن شكلاً من أشكال التحرش الجنسي، الذي يتنوع ما بين المضايقات البسيطة إلى الاغتصاب.

المساهمون