الشرطة المصرية تخترق 4 حسابات ناشطين على "فيسبوك" بالمخالفة للدستور

10 أكتوبر 2017
(Newscast)
+ الخط -
أعلنت الشرطة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن اختراقها لأربعة حسابات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالمخالفة للدستور، بدعوى نشر القائمين عليها مشاركات تحريضية، "بغرض ارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين، عقب الاستعانة بتقنيات حديثة (مستوردة من الخارج) في السيطرة عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

ونصت المادة (65) من الدستور المصري على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، فيما نصت المادة (71) من الدستور على "عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية".

وأغلقت الأجهزة الأمنية في مصر العشرات من الصفحات الإلكترونية المعارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر القليلة الماضية، وألقت القبض على عدد من الناشطين تحت زعم تورطهم في إدارتها، استغلالاً للنصوص العقابية الخاصة بجرائم التحريض على العنف في قانون العقوبات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن سيطرة الأمن على تلك الصفحات "يأتي في إطار مكافحة الجريمة، بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى ضبط 41 قضية ابتزاز مادي، ونصب على المواطنين، بعدد من مديريات الأمن، عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وكان قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قد أعلن في 16 أغسطس/ آب الماضي عن ضبط 35 قضية تحريض على العنف، وجرائم جنائية عبر شبكة الإنترنت، شملت غلق 7 حسابات لنشر القائمين عليها مشاركات تحريضية ضد السلطة الحاكمة، علاوة على ضبط 28 قضية جنائية متنوعة بعدد من مديريات الأمن.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الاتصالات في البرلمان المصري، أحمد بدوي، إن اللجنة تتأهب لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، المقدم من الحكومة، خلال جلساتها المقررة، الأسبوع المقبل، كونه يأتي على رأس أولويات اللجنة بدور الانعقاد الجاري.

وأضاف بدوي في تصريح خاص أن القانون يقضي بفرض غرامات تصل إلى مليوني جنيه، كحد أقصى، والحبس لمدة 3 سنوات، في حال "تهديد المواقع والصفحات الإلكترونية للأمن القومي أو بث وترويج وحض على عنف ونشر أخبار كاذبة"، مع اختصاص محكمة الجنايات في غلق وحجب "المواقع المسيئة للدولة المصرية".

وينص القانون على عقوبة الحبس مدة ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، لكل من أنشأ حساباً ساخراً على شبكات التواصل الاجتماعي مسيئاً للدولة (النظام)، بينما تصل عقوبة الحبس إلى عامين، في حالة "استخدم المواطن موقعاً أو حساباً خاصاً مصطنعاً في أمر يسيء إلى من نُسب إليه".

وكان لواء الاستخبارات السابق، النائب تامر الشهاوي، قد تقدم بمشروع قانون مواز توسع في عقوبتي الحبس والغرامة بناءً على مصطلحات فضفاضة على غرار "الإخلال بالنظام العام، و"تعريض سلامة المجتمع للخطر"، و"الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي"، فيما أجاز للجهات الأمنية إيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم إلكتروني غير مسجل لبياناته لدى مقدم الخدمة.
المساهمون