أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوما يمنح جرحى قواته فرصة الحصول على سيارة سياحية محلية الصنع دون دفع ضرائب ورسوم مالية.
ويلغي ذلك المرسوم الصادر أمس الثلاثاء، "القانون رقم 40 تاريخ 20-12-1986" والذي صدر بهدف إرضاء جرحى وذوي جرحى جيش النظام الذين نفذوا مجزرة حماة في عام 1982، وبموجبه يحصلون على فرصة شراء سيارة دون دفع الضرائب والرسوم.
وجاء المرسوم الجديد تحت اسم "القانون رقم 45 لعام 2018 القاضي بمنح العسكري الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع معفاة من كل الضرائب والرسوم".
وبحسب مصادر محلية فإن المرسوم جاء بعد توقف تصنيع السيارات السياحية في سورية منذ العام الماضي وذلك بعد توقف تصنيع السيارة السورية "شام" التي كانت تصنع من قبل شركة (سيامكو) وهي "الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات"، وذلك تحت تأثير العقوبات الأميركية على النظام وإيران.
وتشير المصادر إلى أن تلك السيارة يوجد منها نوعان فقط "بالميرا" و"شمرا" وتم طرح كل المنتج البالغ عدده قرابة 200 سيارة في السوق العام الماضي بعد توقف الشركة عن الإنتاج بشكل نهائي.
وبعد إغلاق الشركة السورية الإيرانية أعلنت شركة أطلقت على نفسها اسم "إعمار موتورز" في العام الماضي، عن إطلاق أول سيارة من نوع "كيا" مجمعة محليا بمصنع يتبع للشركة في محافظة حمص، وزعمت أنها تعمل على تجميع ثلاثين ألف سيارة في العام.
ويملك تلك الشركة بحسب مصادر ثلاثة رجال أعمال مقربين من النظام السوري وروسيا وهم زهير فوز وسامر فوز وعامر فوز وهم أصحاب "مجموعة أمان القابضة" التي تقاسم رامي مخلوف العمل على الكثير من المشاريع في سورية.
ومنحت وزارة التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام الترخيص لتلك الشركة للعمل في دمشق في مايو/أيار 2017 برأس مال وقدره 600 مليون ليرة سورية.
وينص مرسوم النظام الجديد على منح الجريح في قواته "حق الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع مع تسهيلات من المصرف التجاري السوري في منح القروض وتسديدها وذلك لمرة واحدة خلال عشر سنوات من تاريخ الإصابة".
كما ينص على أن "يعفى الجريح المستفيد من أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل السيارة بما فيها رسم الطابع، كما يعفى من تسديد قيمة اللوحات ورخصة السير والنفقات المترتبة على سند التمليك وبدل الفحص الفني ووضع الرهن وفكه".
وبحسب مواد المرسوم "يستفيد من أحكام هذا القانون كل جريح تنطبق عليه أحكام القانون رقم 40 لعام 1986 ولم تمض مدة عشر سنوات على إصابته بتاريخ تقديم طلب الاستفادة، كما يستفيد من أحكامه الجريح الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع ولم يستورد السيارة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون".