دعا القائم بأعمال نقيب المعلمين الأردنيين ناصر النواصرة، اليوم الأحد، المعلمين إلى عدم التراجع عن مطالبهم مهما حدث من تطورات، وذلك بعد قرار أصدرته المحكمة الإدارية بوقف الإضراب مؤقتاً إلى حين البت بالدعوى المرفوعة ضدهم. في المقابل، اعتبر مصدر قانوني أن قرار المحكمة سابقة تفتح الباب أمام الطعن بقرارات النقابات المهنية.
وجاءت دعوة النواصرة خلال مشاركته بوقفة احتجاجية نظمها المئات من المعلمين في محافظة عجلون شمالي الأردن، تأكيداً على مطالب نقابة المعلمين وحقّهم في العلاوة بقيمة 50 في المائة، وتعبيراً عن رفض كل محاولات الالتفاف عليها من قبل الحكومة.
وقررت المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار الإضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في الدعوى.
وفي حيثيات الحكم، بينت المحكمة بقرارها اليوم الأحد، أن مستدعيين تقدما باستدعاء ضد مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى وظيفته، بطلب مستعجل لوقف تنفيذ قرار الطعن بالدعوى رقم (2019/381) بتاريخ 7 سبتمبر/أيلول 2019، والذي يحمل رقم (4) والمتضمن الإعلان عن إضراب مفتوح اعتبارا من يوم الأحد 8 سبتمبر وينتهي بتحقيق علاوة 50 بالمائة.
وجاء في قرار المحكمة "بتدقيق المحكمة الطلب المستعجل المقدم من الجهة المستدعية والذي تطالب من خلاله اصدار قرار مستعجل بوقف الإضراب المفتوح عن العمل الذي أعلنته نقابة المعلمين بقرارها رقم (4) المطعون فيه الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2019 والمتضمن الإعلان عن إضراب مفتوح اعتبارا من يوم الأحد 8 أيلول 2019 وينتهي بتحقيق علاوة 50 بالمائة، وبعد رجوع المحكمة إلى المادة (6/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27 لسنة 2014) فإن مناط اختصاص المحكمة الإدارية كمحكمة أمور مستعجلة، توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة: أن تكون المسألة من المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها، وأن يكون الطلب المستعجل بشأن طعن أو دعوى داخلة ضمن اختصاص، ولما كان هذا الطلب مقدما لدى محكمتنا تبعا للدعوى الإدارية رقم (2019/381) فإن محكمتنا تعتبر مختصة في نظره".
رأي قانوني بقرار المحكمة
في المقابل، قال أستاذ القانون في جامعة العلوم الإسلامية حمدي قبيلات، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار وقف إضراب المعلمين من قبل المحكمة الإدارية، يعني أن المحكمة الإدارية قبلت دعوى لإلغاء قرار مجلس نقابة المعلمين بالإضراب، وبالتالي فإنها تعتبر ما يصدر عن نقابة المعلمين من قرارات إدارية خلافاً لاجتهادات المحكمة والعدل العليا السابقة تقبل الطعن أمامها، إلا في عدد محدود جدا من الحالات".
ورأى قبيلات أن المحكمة الإدارية، بهذا القرار، تدشن اجتهادا جديدا يفتح الباب على مصراعيه للطعن بالقرارات الصادرة عن النقابات المهنية، حتى وإن لم تنص قوانين هذه النقابات على ذلك.
وأوضح أن وقف تنفيذ الإضراب من قبل المحكمة لا يعني أنها حسمت الأمر بأن الإضراب غير مشروع ويجب وقفه، وأنما هي ترى، بناء على طلب مستعجل قدمه رافع الدعوى، أن هناك نتائج يتعذر تداركها اذا استمر الإضراب.
وأشار قبيلات إلى أنه على الطاعن تقديم كفالة لجبر الضرر، الذي قد يصيب المستدعى ضده (مجلس النقابة) من وقف التنفيذ إذا حكمت المحكمة بمشروعية القرار (الإضراب) وردت الدعوى. كما يمكن لنقابة المعلمين استئناف قرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 15 يوما من اليوم التالي لصدور القرار أو تبليغه لهم، بانتظار الحكم النهائي للمحكمة الإدارية ومن بعدها المحكمة الإدارية العليا اذا ما تم استئناف حكم المحكمة الإدارية بهذا الخصوص أمامها.
وأضاف "من المسلم به ألا تلجأ المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ القرار الإداري، إلا إذا كان لديها مؤشرات على عدم مشروعية القرار الإداري محل الطعن ضمن شروط وضوابط محددة، وبالتالي نعود لنقطة البداية وهي هل الإضراب مشروع أم غير مشروع؟
وقال قبيلات: "المشكلة التي ستواجه تنفيذ حكم المحكمة هنا هي في حال رفض المعلمين الاستجابة لوقف الإضراب، وهل ستطبق بحقهم أحكام المادة 182 من قانون العقوبات؟ وهذا يتطلب دعوى جزائية ولا علاقة للمحكمة الإدارية بها، وبالتالي حبس من لم يلتزم بتنفيذ حكم المحكمة.
ولفت إلى أنه في حال رفع دعوى جزائية على أعضاء مجلس نقابة المعلمين لعدم تنفيذ القرار، فتكون العقوبة بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر، وهناك سابقة حصلت عندما رفض أحد المدارء تنفيذ قرار للمحكمة، فتم الحكم عليه بالحبس شهرين واستبدلت العقوبة بغرامة.
وأعرب قبيلات عن قلقه من انتقال الصدام بين المعلمين ككل متكامل والسلطات العامة في الدولة بعد أن عجزت السلطة التنفيذية عن القيام بمسؤولياتها، واليوم تُفتح جبهة مواجهة جديدة بين نقابة المعلمين والسلطة القضائية يجب الخوض فيها بحذر شديد، بعد فشل السلطة التنفيذية والتشريعية في تدارك الموضوع.