نددت مؤسسة "كوميتي فور جستس" بحكم الإعدام الذي أصدرته الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا بمصر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، السبت الماضي، أثناء إعادة إجراءات محاكمة متهمين في القضية رقم 321 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، والمقيدة برقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية "كتائب حلوان".
وكانت المحكمة قضت بالإعدام شنقًا ضد المتهم محمود أبو حسيبه محمد فراج، عقب ورود رأي المفتي بإعدامه، كما ألزمته بدفع غرامات مالية قدرها 15 ألفا و392 جنيها قيمة ما خربه مع آخرين بنقطة مرور عيد حلوان، ومبلغ 28 ألفا و742 جنيها قيمة ما خربه مع آخرين بنقطة شرطة عرب الوالدة في حلوان، ومبلغ 86 ألفاً و850 جنيها قيمة ما خربه مع آخرين من سيارات النجدة في حلوان.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المشدد 15 سنة على المتهم محمود عطية محمد عطية، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب تنفيذه مدة العقوبة المقضي بها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 161 ألفاً و698 جنيها قيمة ما خربه مع آخرين بحافلة النقل العام والمملوكة لهيئة النقل العام.
وأوضحت "كوميتي فور جستس"، في بيان اليوم الإثنين، أن المحاكمة "افتقرت لأبسط معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا منذ بدايتها، حيث لم يحضر مع العديد من المتهمين أي من المحامين، كما تعرض عدد من المتهمين للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم، كذلك فإن المتهمين مثلوا أمام محكمة استثنائية؛ محكمة أمن الدولة العليا، وحكم عليهم بقانون استثنائي أيضًا، وهو قانون الإرهاب؛ الذي وجهت له آليات أممية انتقادات ودعوات لإلغائه أو تعديله".
كما ذكرت المؤسسة أيضًا أن "تحريات الأمن الوطني القائم عليها صلب القضية تحريات مكتبية تفتقر إلى الدقة، حيث إن العديد من المتهمين بالقضية قُبض عليهم من منازلهم ومن أماكن عملهم، ومن مسيرات سلمية كانوا قد نظموها في أوقات سبقت ارتكابهم الجرائم الموجهة إليهم".
وأشارت المؤسسة إلى أن نيابة أمن الدولة وجهت للمتهمين في القضية ارتكاب وقائع قتل كلّ من؛ النقيب مصطفى نصار معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، الرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، المجنّد مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة سبعة من ضباط وأفراد شرطة آخرين.
كما أسندت النيابة لهم تهم؛ التجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والانضمام إلى جماعة إرهابية.
وكانت المحكمة ذاتها قضت في يونيو/حزيران 2022، بمعاقبة 10 متهمين بالقضية بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد ضد 56 متهمًا أخرين، كذلك معاقبة 53 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 34 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهم بالسجن 10 سنوات، وبراءة 43 متهمًا.