السيسي يصادق على تخفيض سنّ استخراج البطاقة الشخصية إلى 15 عاماً

06 نوفمبر 2022
صادق السيسي كذلك على تشديد عقوبة التعدّي على الأراضي الزراعية (بيتر ماكديرميد/Getty)
+ الخط -

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على القانون رقم 165 لسنة 2022 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 134 لسنة 1994، والهادف إلى تخفيض السنّ القانونية للتقدّم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية من 16 عاماً إلى 15، مع فرض غرامة 100 جنيه مصري (نحو أربعة دولارات أميركية) في حال عدم استخراجها في خلال مدّة أقصاها ستّة أشهر من تاريخ بلوغ السنّ.

وأفادت الحكومة المصرية، في المذكرة الإيضاحية للقانون، بأنّه يهدف إلى تمتّع الطفل بمزيد من الحقوق، اتّساقاً مع بعض التشريعات القائمة، من بينها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكلّ مواطن أتمّ 15 عاماً ميلادياً متمتّعاً بقواه العقلية، وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.

لكنّ القانون المستجدّ يفرض مزيداً من الأعباء المالية على كاهل المصريين، لأنّه يُلزم كلّ من أتمّ 15 عاماً بسداد رسوم استخراج البطاقة الشخصية وقيمتها 45 جنيهاً (نحو دولارَين) للاستمارة العادية، و120 جنيهاً (نحو خمسة دولارات) للاستمارة العاجلة، و305 جنيهات (12.50 دولاراً) للاستمارة الفورية، مع فرض الغرامة المالية في حال التأخّر عن استخراجها للمرّة الأولى.

كذلك صادق السيسي على القانون رقم 163 لسنة 2022 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والذي يحظر الاستثناء لتراخيص الأسلحة، بعد بثّ تسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر استخدامها في الشارع. ونصّ القانون على التنازل عن السلاح لوزارة الداخلية من دون مقابل أو تعويض، في حال إلغاء الترخيص أو سحبه، بدعوى الحدّ من الاتّجار بالأسلحة وحثّ ذوي الشأن على تقنين أوضاعهم.

من جهة أخرى، صادق السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بغرض تشديد عقوبة التعدّي على الأراضي الزراعية، وحماية الأمن القومي الغذائي من خلال الحفاظ على خصوبة الرقعة الزراعية، وردع المخالفين المتسبّبين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها.

وغلّظ القانون عقوبة التعدّي على الأراضي الزراعية إلى الحبس مدّة لا تقلّ عن سنتَين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقلّ عن 500 ألف جنيه (نحو 20 ألفاً و700 دولار) ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه (نحو 415 ألف دولار)، فيما تتعدّد العقوبة بتعدّد المخالفات. ويعاقب القانون المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس مدّة لا تقلّ عن سنتَين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقلّ عن مائة ألف جنيه (نحو أربعة آلاف 150 دولاراً)، ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه (نحو 124 ألف دولار). ويُحكم المخالف فضلاً عن ذلك، بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين لمدّة لا تزيد عن سنة.

وقضى القانون بأن يتضمّن الحكم الصادر بالعقوبة أمراً بالإزالة، وإعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف، ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. ولوزير الزراعة، أو من يفوّضه من المحافظين، أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، وإعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف.

ويتوجّب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها (بحسب الأحوال) إلى العقار محلّ المخالفة. وتُعّدّ الجرائم المنصوص عليها في القانون من الجرائم المخلّة بالشرف والأمانة، بموجب القانون.

المساهمون