الأردن: إقرار قانون يفرض غرامات على المتحرّشين في أماكن العمل

06 مارس 2023
سوف تُفرَض غرامات مالية على المتحرش جنسياً في أماكن العمل بالأردن (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
+ الخط -

 

أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، مشروع القانون المعدّل لقانون العمل بعد تصويت بأغلبية الأعضاء على كلّ التعديلات التي وضعتها لجنة العمل النيابية. ومن أبرز ما تضمّنته التعديلات التي وافق عليها النواب فرض غرامة مالية على المتحرّش جنسياً في أماكن العمل.

وتنصّ المادة الخاصة بالتحرّش الجنسي في أماكن العمل على أنّه "إذا تبيّن للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثّله بالضرب أو بممارسة أيّ شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرّش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامة لا تقلّ عن ألفَي دينار أردني (2.800 دولار أميركي)، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار (7.000 دولار)، وتُضاعَف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أيّ تشريعات أخرى نافذة المفعول".

ويضمّ مشروع قانون العمل المعدّل تسع مواد، أُحيلت كلّها إلى مجلس النواب في مطلع عام 2020، لكنّ أزمة كورونا الوبائية منعت مناقشتها قبل أن تفتح ملفّها أولى لجان العمل النيابية في المجلس التاسع عشر.

ومن ضمن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل لقانون العمل أنّه أتى "تنفيذاً لبرامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمّال من خلال التشدّد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنصّ على جميع العقوبات المحكوم بها إذا تعدّدت المخالفات المرتبكة".

كما وُضعت التعديلات من أجل "منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردني وضبطها بشكل دقيق، نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنية محلّ الوافدة من خلال التشدّد في استخدامها"، وأيضاً من أجل "تنظيم تشغيل أو تسهيل تشغيل أو التوسّط في تشغيل العمال الأردنيين داخل المملكة وخارجها، من خلال التعاقد مع أيّ جهة من خارج المملكة أو السماح بترخيص شركات متخصّصة بالتشغيل أو الواسطة لتشغيل الأردنيين فيها".

المرأة
التحديثات الحية

وتعليقاً على إقرار مشروع القانون، قال رئيس المرصد العمّالي الأردني أحمد عوض لـ"العربي الجديد"، إنّه "لا داعي لمجمل التعديلات التي تضمّنها المشروع، والمطلوب هو إجراء مراجعة شاملة لقانون العمل وفق الأسس المتعارف عليها عالمياً والتي تحدّد العمل اللائق"، أضاف أنّ "الحكومة أجرت، في السنوات الماضية، تعديلات بسيطة، بعضها إيجابي وبعضها الآخر سلبي".

ويشرح عوض أنّ "الجانب الايجابي في التعديل هو ذلك المتعلق بعمل المرأة، وإلغاء المادة 69 التي تعطي الوزير صلاحيات تحديد الصناعات والأعمال التي يحظر فيها تشغيل النساء، بالإضافة إلى الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، والاستعاضة عنها بإجراءات حمائية لهنّ ولكلّ مؤدّي الأعمال المسائية والليلية، وكذلك التعديل المتعلّق بالتحرّش وتعريفه".

وأشار رئيس المرصد العمّالي الأردني إلى "تعديل سلبي يرتبط بشركات الوساطة للتشغيل، من شأنه فتح المجال واسعاً أمام انتهاكات الحقوق العمالية، لا سيّما التمييز بين العمّال"، موضحاً أنّه بذلك "تُسجَّل فروقات بالرواتب بين شخصَين يقومان بالعمل أو الوظيفة نفسَيهما، بسبب التبعية لشركات الوساطة"، وتابع أنّ "قانون العمل، للأسف، يُقَرّ ما تريده الحكومة".

وتحدّث عوض عن "مطلب مهمّ للمنظمات الحقوقية يتعلّق بالعمّال المهاجرين"، وهو أن "يتمّ الترحيل، في حال اقتضى الأمر ذلك، عن طريق السلطة القضائية وليس السلطة الإدارية التي تتبع لوزير العمل".

المساهمون