أصدرت "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سورية، السبت، قراراً بإعفاء مواليد تحت عام 1998 من خدمة "واجب الدفاع الذاتي" اعتباراً من تاريخ القرار.
وقالت "الإدارة الذاتية"، في بيان صدر عنها، إنه تم إعفاء الأشخاص من مواليد 1990 لغاية مواليد 1997 من الخدمة، في حين لا يشمل القرار من هم على رأس عملهم والفارين من "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) وقوى الأمن الداخلي والانضباط العسكري.
وحدد القرار المواليد المطلوبة لأداء "خدمة واجب الدفاع الذاتي" ممن أتم الـ18 لغاية مواليد 1998.
وكان مكتب الدفاع لدى "الإدارة الذاتية" قد حدد، في مايو/أيار الماضي، المواليد المطلوبين لأداء خدمة الدفاع الذاتي من مواليد يناير/كانون الثاني 1990 إلى إبريل/نيسان 2003.
وقال الرئيس المشترك لمكتب الدفاع الذاتي في "الإدارة الذاتية" زيدان العاصي إنّ هذا القرار جاء بعد دراسة عميقة للمادة 14، المتعلقة بالمواليد المطلوبين لـ"واجب الدفاع الذاتي"، إضافة إلى طلبات الأهالي في شمال وشرق سورية واللجان المشكّلة الممثلة للشعب.
وأشار العاصي، في تصريح صحافي نقله موقع "الإدارة الذاتية"، إلى أنّ مكتب الدفاع منذ ثلاثة أشهر أصدر تعميماً ينص على وجوب مراجعة المطلوبين لـ"الواجب"، ومراجعة مراكز "الدفاع الذاتي" لقطع دفتر الخدمة، لافتاً إلى أنّ السماح بالمراجعات سيُمدد حتى 15 سبتمبر/أيلول الحالي.
وحذر مسؤول "الإدارة الذاتية" من أنّ "كل من هو مطلوب للدفاع من الأعمار المطلوبة حالياً يجب أن يراجع المراكز، وبعدما يتم إحضاره إلى النقاط التدريبية لا يمكنه تقديم تأجيل أو إعفاء".
وحول تبعات هذا القرار وتأثيره على السكان، قال الناشط الإعلامي في الرقة أحمد يوسف، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ القرار "يعتبر جيداً بالنظر إلى أنه يراعي الأوضاع المعيشية السيئة للأهالي وإعفاء الشبان من الأعمار الكبيرة".
وأشار الناشط إلى أنّ هذا القرار يأتي مع زيادة هجرة الشبان من المنطقة هرباً من التجنيد نحو تركيا ومناطق سيطرة المعارضة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ "مسألة التجنيد الإجباري من أكثر المسائل جدلاً ورفضاً من قبل السكان".
وأقرّ المجلس التشريعي في "الإدارة الذاتية" قانون أداء "واجب الدفاع الذاتي" في العام 2014، عقب ظهور تنظيم "داعش" في سورية، وقال حينها المجلس إنّ "واجب الدفاع الذاتي" عن مناطق "الإدارة الذاتية" واجب اجتماعي وأخلاقي وقانوني، يشمل المكونات الاجتماعية كافة، وواجب على كل أسرة أن تقدم أحد أفرادها لأداء "واجب الدفاع".
وحدد المجلس وقتها المشمولين بهذا القرار ممن تتراوح أعمارهم بين 18-30 عاماً، وقال إنّ التزام الإناث بهذا القانون طوعياً، وحدد مدة أداء الخدمة أول الأمر بستة أشهر قبل أن تصل إلى عام كامل.