الأردن: تأجيل الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات لـ6 أشهر

30 سبتمبر 2021
يرتبط قرار الوزارة بأبعاد فنية إجرائية وليس ببواعث سياسية (تويتر)
+ الخط -

قرر نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، اليوم الخميس، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية في الأردن لمدة ستة أشهر، وذلك "استناداً لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021، الذي نشر في الجريدة الرسمية في 23 سبتمبر/أيلول الحالي".

وقال بيان صادر عن وزارة الإدارة المحلية إن قرار تأجيل الانتخابات جاء "حرصاً على سلامة الانتخابات وصحتها من الناحية القانونية؛ لأن تطبيق أحكام قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى مجموعة من الأنظمة والقرارات التي يجب إصدارها قبل البدء بالعملية الانتخابية، ومنها نظام تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، ونظام أمانة سر مجلس المحافظة، واجتماعات المجلس ومكان انعقاده وإدارة أعماله، وكذلك إصدار القرار اللازم حول مناطق البلديات ودوائرها الانتخابية، وعدد الأعضاء في كل دائرة منها".

وكلّف كريشان اللجان المؤقتة المشكّلة لإدارة البلديات بالاستمرار في أعمالها، إلى حين إجراء الانتخابات، وذلك وفق الصلاحيات المخولة له في قانون الإدارة المحلية.

من جهته، قال أستاذ القانون في جامعة العلوم الإسلامية في الأردن، حمدي قبيلات، لـ"العربي الجديد"، إن قرار التأجيل جاء ليشكل مظلة قانونية لعدم إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، موضحاً أن "صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية كان يستوجب إجراء الانتخابات مباشرة، والاستثناء هو استخدام الوزير حق تأجيل الانتخابات وفق بنود القانون والصلاحيات الواسعة الممنوحة للوزير".

وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن إجراء الانتخابات يستوجب استعدادات فنية، ويحتاج إلى مجموعة من الأنظمة والقرارات التي يجب إصدارها قبل البدء بالعملية الانتخابية، تتعلق بتقسيم الدوائر والإجراءات اللازمة.

وتوقّع قبيلات أن تجري الانتخابات في النصف الأول من العام المقبل، معتبراً أن القرار يرتبط بأبعاد فنية إجرائية، وليس ببواعث سياسية.

واعتبر قانونُ الإدارة المحلية الجديد جميعَ مجالس المحافظات مُنحلّة من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، مع تشكيل لجان مؤقتة لحين إجراء الانتخابات المقبلة، وذلك لمعالجة الفراغ الواقع، إذ إنه لا توجد جهة لتحل محل مجالس المحافظات التي انتهت ولايتها القانونية في 23 أغسطس/آب الماضي.

وأتاح القانون لوزير الإدارة المحلية، بموافقة مجلس الوزراء، تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي، ويكون لهما حقوق الأعضاء الآخرين.

ومنح القانون الوزير حق التحقق من مدى التزام مجالس المحافظات والبلديات بتطبيق القانون، والتفتيش عن أي مجلس محافظة أو بلدية من قبل الوزير أو الموظف المختص، واعتبار إعاقة ذلك بمثابة إعاقة موظفي الدولة عن القيام بوظائفهم الرسمية. ويحق للوزير كف يد المجلس عن العمل لمدة لا تزيد عن سنة، وفي هذه الحال يعيّن الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس البلدي.

ويلغي القانون الجديد قانوني البلديات رقم 41 لسنة 2015، واللامركزية رقم 49 لسنة 2015، وينظم حقوق رئيس البلدية وأعضاء المجلس وواجباتهم، والمكافآت التي يستحقونها وإجازات الرئيس، وما يُحظر على الأخير والأعضاء القيام به، والعقوبات التي تُتّخذ بحقهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، إضافة إلى معالجة القانون لحالات فقد العضوية أو شغور المنصب.

واشترط القانون الحصول على شهادة جامعية (بكالوريوس) للترشح إلى موقع رئيس البلدية في بلديات الفئة الأولى، وأن يكون الرئيس حاصلاً على دبلوم لبلديات الفئة الثانية. فيما اشترط القانون أن يكون رئيس البلدية حاصلاً على الثانوية العامة، لبلديات الفئة الثالثة.

ويُصنّف القانون البلديات ضمن ثلاث فئات؛ تضم الأولى بلديات مراكز المحافظات والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، فيما تضم الثانية بلديات مراكز الألوية (تتألف المحافظات من ألوية وأقضية) والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة ولا يتجاوز 100 ألف نسمة، بينما تضم الثالثة باقي البلديات.