أعلنت محكمة العدل الدولية أن ألمانيا رفعت، أمس الجمعة، دعوى على إيطاليا أمام هذه الهيئة القضائية الدولية، متهمة روما "بعدم احترام حصانتها من الولاية القضائية بصفتها دولة ذات سيادة".
وكانت أعلى محكمة في الأمم المتحدة قد رأت في 2012 أن إيطاليا قصّرت في تنفيذ واجباتها عبر السماح برفع دعاوى قضائية تهدف إلى الحصول على تعويضات من برلين لضحايا للجرائم النازية.
وتقول برلين إنه على الرغم من هذا الحكم، شهدت المحاكم الإيطالية "منذ 2012 عدداً كبيراً من الدعاوى الجديدة ضد ألمانيا، في انتهاك لحصانتها القضائية".
وهي ترى أن "إيطاليا قصرّت وتواصل التقصير في التزامها احترام الحصانة السيادية لألمانيا" عبر السماح برفع دعاوى قضائية تستند إلى انتهاكات التي ارتكبها الرايخ الثالث بين 1943 و1945.
وصادرت إيطاليا أو هددت بمصادرة أربعة مبانٍ تقع على أراضيها وتملكها الدولة الألمانية.
وتدين ألمانيا خصوصاً حكماً أصدرته المحكمة الدستورية الإيطالية في 2014 يربط التزام الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية بـ"المبدأ الأساسي للحماية القضائية للحقوق الأساسية"، المنصوص عليه في الحق الدستوري الإيطالي.
وترى برلين أن هذا الحكم "الذي اعتمد في انتهاك واعٍ للقانون الدولي"، يسمح لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية برفع دعاوى فردية على دول ذات سيادة.
منذ ذلك الحين، رُفعت "25 دعوى جديدة على الأقل ضد ألمانيا" أمام هيئات قضائية إيطالية.
وتشير برلين إلى أنه "في 15 من هذه الدعاوى على الأقل، كان على (هذه الهيئات القضائية) النظر والبت في قضايا ضد ألمانيا تتعلق بسلوك الرايخ الألماني في أثناء الحرب العالمية الثانية".
وتطلب ألمانيا خصوصاً من إيطاليا العمل على ألا يكون للقرارات التي اتخذتها محاكمها حتى الآن والتي تنتهك حق ألمانيا في الحصانة السيادية، مفاعيل.
كذلك تطالب برلين بالتعويض عن أي ضرر وأن تعمل إيطاليا على ألا تكون الأصول الألمانية المشار إليها في الطلب "موضع مزاد علني قبل أن تحكم المحكمة في مضمون" القضية.
وكانت ألمانيا قد لجأت في 23 ديسمبر/كانون الأول 2007 إلى محكمة العدل الدولية بعد مواجهتها لسنوات عدداً من الدعاوى أمام محاكم إيطالية لجأت إليها عائلات لضحايا الجرائم النازية.
وأكدت ألمانيا أن مسألة التعويضات جرت تسويتها في إطار اتفاقات أُبرمت بين الدول بعد الحرب، مؤكدة أن حصانتها القضائية انتُهكت بعد إدانتها من قبل محكمة أجنبية، وفي هذه الحالة إيطالية.
ومحكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، تأسست في 1946 لتسوية النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة وغير قابلة للاستئناف، لكنها لا تملك وسائل تنفيذها.
(فرانس برس)