"رايتس ووتش" عن تعديلات "الجرائم الإلكترونية" الأردني: يقيد بشكل مفرط حرية التعبير

21 فبراير 2019
طالبت بإلغاء العقوبات الجنائية المتعلقة بالقدح والذم على الإنترنت(Getty)
+ الخط -

رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، أن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن "من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير". 

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن "التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 في الأردن من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير عن طريق فرض عقوبات جنائية على نشر أخبار كاذبة أو المشاركة في خطاب الكراهية على الإنترنت".

ونقل البيان عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج، قوله إنه "يجب في المقام الأول ألا يكون التعبير السلمي عن الرأي جريمة". وأضاف بيج "على الأردن إلغاء الأحكام القانونية التي تقيّد حرية التعبير، لا أن تضيف أحكاماً أكثر غموضاً، مثل الأخبار الكاذبة التي من شأنها أن تكبح أي نقاش عام هام حول القضايا المهمة".

وتابع "بدلاً من إدخال مفاهيم مبهمة جديدة، مثل الأخبار الكاذبة، على الأردن التحرك لإلغاء أي أحكام تهدد قدرة المواطنين على المشاركة في المحادثات عبر الإنترنت، حتى لو كانت تتعلق بموضوعات حساسة مزعومة".

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن التعديلات تحظر "نشر الإشاعات أو الأخبار الكاذبة بسوء نية، لكن النص الجديد لا يعرّف من الذي يحدد ما يعتبر إشاعة أو أخباراً كاذبة أو كيفية اتخاذ هذا القرار".

ولفتت إلى أنها لا تعرف بوضوح "الإشاعات، أو الأخبار الكاذبة، أو خرق الحياة الخاصة للآخرين، وتركت هذه المفاهيم غامضة مفتوحة لتفسير الشرطة والمدعين العامين الذين يمكنهم إساءة استخدامهم للحد من التعبير القانوني عن الرأي".

واعتبرت المنظمة أن السلطات سابقاً "أساءت استخدام قانون الجرائم الإلكترونية على نطاق واسع، واستعملته لتوقيف الصحافيين وغيرهم قبل المحاكمة بتهم مزعومة بالقدح أو الذم".

وحضت السلطات على تعديل هذا القانون "وغيره من التشريعات الأردنية لحماية حرية التعبير".


وكان مجلس النواب الأردني قد رفض بالإجماع، يوم الثلاثاء، تعديلات اقترحتها الحكومة الأردنية، في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، على قانون للجرائم الإلكترونية صدر في 2015. وقال النواب في مداخلاتهم إن القانون المعدل يفرض قيوداً على حرية الرأي.
واقترحت الحكومة التعديلات الأخيرة بعد سحبها تعديلات مقترحة سابقة في 2017 تضمنت، بحسب المنظمة، "تعريفاً تعرض لانتقادات واسعة لـ(خطاب الكراهية)، من شأنه أن يكبح التعبير عبر الإنترنت".

وتمنع التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة التوقيف قبل المحاكمة بتهمة الذم والقدح على الإنترنت مع تحديد عقوبة قصوى تصل الى السجن عامين.

وتحدد التعديلات تعريفاً جديداً لـ"خطاب الكراهية" ينص على أنه "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو تنجم عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الدعوة للعنف أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة".


(فرانس برس)
المساهمون