استمع إلى الملخص
- ظل عبد العظيم مختفيًا قسريًا لمدة 10 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، حيث قررت حبسه 15 يومًا احتياطيًا.
- يشير حقوقيون إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يُستخدم للتنكيل بصناع المحتوى، ويخالف نصوص الدستور المتعلقة بشرعية الجرائم وافتراض البراءة.
رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في الرابع من يوليو/تموز 2024، قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس المواطن حسن أحمد عبد العظيم (26 عامًا)، خريج إدارة أعمال، خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو له نشره على حسابه في "تيك توك".
وطبقًا لبيان الجبهة الصادر اليوم الاثنين، فقد ألقي القبض على عبد العظيم من منزله الكائن في منطقة البساتين في 24 يونيو/حزيران 2024 بواسطة قوة أمنية، وتم اصطحابه إلى أحد مقرات الأمن الوطني، وظل معصوب العينين ومقيد اليدين طوال مدة اختفائه، وتم التحقيق معه حول حسابه على موقع تيك توك وعن فيديو نشره عليه، انتقد فيه التغيير الوزاري الجديد وطالب بتغيير رئيس الجمهورية.
ونوهت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إلى أنه عقب القبض عليه ظل مختفيًا قسريًا لمدة 10 أيام، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا.
وخلال الأعوام الماضية، شنت الدولة حملات اعتقال واسعة على صناع المحتوى في قضايا "تيك توك" راح ضحيتها العديد من المواطنين، لاتهامهم بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، وغيرها من الاتهامات التي تندرج تحت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما يرى حقوقيون أن هذا القانون يُستخدَم للتنكيل بالنساء، بعد أن تسبب في حبس العديد من النساء وتنفيذ أقصى عقوبة فيه، وهي "الحبس والغرامة"، على الرغم من أحقية القاضي في أن يستخدم إحدى العقوبتين، الحبس أو الغرامة، في منصوص المادة.
ويشير حقوقيون إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يخالف نصوص الدستور الواردة في المادة رقم 95 من الدستور الصادر في عام 2014، التي تقضي بأن تحترم النصوص العقابية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بأن تكون النصوص القانونية واضحة ومحددة بطريقة لا يكتنفها أي غموض، وأن يستدل على أركان الجريمة من المضمون الظاهر للنص، وليس من خلال التأويلات والتفسيرات المختلفة لأحكامه.
كذلك يستند حقوقيون على مخالفة القانون للمادة الـ96 من الدستور التي تحمي افتراض البراءة في المتهمين حتى تثبت إدانتهم في محاكمة عادلة ومنصفة.