مصر: مجلس النواب يوافق نهائياً على قانون مخالفات البناء

20 نوفمبر 2023
حصّلت الحكومة 33 مليار جنيه من المخالفين بموجب القانون القائم (فرانس برس)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، بغرض التوسع في حالات التصالح لتحصيل أكبر قدر من أموال المواطنين، إثر تحصيل نحو 33 مليار جنيه بموجب القانون القائم.

وقال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، في كلمته أمام البرلمان، إن إعداد الحكومة تشريعاً جديداً للتصالح في مخالفات البناء جاء بسبب التشابكات في القانون الحالي، والذي لم يتصالح بموجب أحكامه سوى 10% من مقدمي طلبات التصالح، والذين يزيد عددهم على مليوني شخص.

وأضاف آمنة أنّ من أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء وقف استنزاف الأراضي، والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية في المحافظات، مستطرداً بالقول إنّ الوزارة عقدت دورات تأهيلية للعاملين في الإدارات المحلية للتعامل مع أحكام القانون الجديد، ولائحته التنفيذية. 

ورفض المجلس، في وقت سابق اليوم، مقترحاً بتحصيل مبالغ التصالح في مخالفات البناء بالدولار الأميركي بدلاً من الجنيه، بدعوى زيادة حصيلة خزانة الدولة من العملة الأجنبية، والحد من أزمة شح الدولار التي تواجهها البلاد حالياً.

وصوّت المجلس برفض المقترح المقدم من النائبة أماني الشعولي، ممثلة حزب مستقبل وطن، الحائز للأغلبية، التي طالبت فيه بسداد رسوم التصالح في مخالفات البناء بالدولار، وذلك بعد موافقته المبدئية على مشروع قانون يقضي بإلغاء تشريع قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ووافق مجلس النواب على تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، شرط ألا يقل عن خمسين جنيهاً للمتر المسطح، وألا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه.

ويستكمل سداد مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها في القانون. ويجوز بقرار من رئيس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري للمبلغ كاملاً.

ووفق ما انتهى إليه المجلس، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، مع استحقاق عائد لا يتجاوز 7% سنوياً على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، اعتباراً من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد إذا ما زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

تعديل قانون الطفل 

كذلك وافق مجلس النواب نهائياً على تعديل قانون الطفل، بهدف تشديد عقوبات كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح، من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها، مع علمه بذلك.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من أهمل بعد إنذاره بشأن مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر، حتى تقرر إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

ويعاقب بالحبس أيضاً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من سُلم إليه طفل، وأهمل في أداء أحد واجباته، إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة، أو تعرضه للخطر.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الفعل ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته.

(الدولار = 30.95 جنيهاً)

المساهمون