فرض رسوم جديدة على المصريين لصالح "صندوق المسنين"

19 ديسمبر 2021
القانون يفرض رسوماً جديدة على العديد من الخدمات لدعم المسنين (العربي الجديد)
+ الخط -

وافق مجلس الشيوخ المصري، الأحد، على مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره بصفة نهائية، والذي يفرض رسوماً جديدة على العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين بغرض تمويل "صندوق رعاية المسنين"، على غرار رسوم "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" و"صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، وذلك عوضاً عن تخصيص موارد مالية لها في بنود الموازنة العامة للدولة.

ونص مشروع القانون على زيادة الفرائض المالية على عدد من الخدمات بقيمة خمسة جنيهات (31 سنتاً تقريباً) لصالح "صندوق رعاية المسنين"، من بينها رخص السلاح، والتذاكر المُباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وتراخيص إنشاء المباني، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

ونص القانون على تبعية الصندوق لوزارة التضامن الاجتماعي، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارته إنشاء فروع أخرى له في المحافظات، بهدف تعزيز حقوق وحريات المسنين، وتنميتها، وحمايتها، وترسيخ قيم المساواة، وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية.

ويعاقب القانون بالسجن، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير، وكل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.

وكذلك الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن امتنع عمداً عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن. فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات.

(الدولار=15.7 جنيهاً تقريباً)

المساهمون