استمراراً لسياسة "فرض الإتاوة" على المصريين، من جانب حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلنت محافظة القاهرة، الثلاثاء، بدء تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بدعوى محاصرة كل من يعمل في مهنة "السايس" من دون ترخيص، في إطار إعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، والتصدي لظاهرة استغلال وابتزاز أصحاب السيارات.
وحسب اللائحة التنفيذية للقانون، فإن كل مواطن له الحق في وضع لافتة توضح إيجاره لمكان انتظار سيارته أمام منزله من الحي المختص، ووضع حواجز مرورية تحدد مكان الانتظار المخصص من الحي نظير مبلغ شهري، يتم دفعه بعد التعاقد مع الحي، أو جهاز المدينة في حالة الإقامة في المدن الجديدة، وفق اللوائح المنظمة في التشريع.
وأفادت محافظة القاهرة، في بيان، بأن سعر إيجار المساحة التي يرغب الشخص في استئجارها، من خلال شركة وسيطة متعاقدة مع المحافظة، يتراوح بين 300 و400 جنيه شهرياً، ارتباطاً بأماكن الانتظار في الشوارع الرئيسية والجانبية، وذلك بحجة الحفاظ على موارد الدولة، ومنع انتشار الظواهر السلبية التي يشهدها الشارع المصري، وعلى رأسها ظاهرة "السايس".
وقالت المحافظة: "إذا رغب المواطن في تخصيص مكان معين، لانتظار سيارته على مدار 24 ساعة في اليوم، فعليه أن يذهب إلى إدارة انتظار المركبات في المحافظة، وهي إدارة جديدة شُكلت لتحديد أسعار الإيجار الشهري، بحسب اختلاف المنطقة، وإجراء التعاقد مع المواطنين الراغبين في استئجار أماكن انتظار سياراتهم".
وشددت المحافظة على معاقبة كل من يزاول مهنة "السايس" من دون ترخيص، وتحرير محاضر ضد المخالفين منهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتوقيع الجزاء، لافتة إلى أن العقوبة تشمل الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وفقاً للقانون.
من جهته، أعلن سكرتير عام محافظة القاهرة، اللواء محمد حنفي، أن المحافظة حصرت 2883 مكاناً وساحة انتظار في أحياء العاصمة المصرية، لتطبيق أحكام قانون انتظار السيارات عليها، بصورة مبدئية، مشيراً إلى أن المحافظة شكلت لجنة عليا لتنظيم انتظار المركبات، متضمنة لجنتين مالية وفنية، بغرض حصر جميع أماكن الانتظار في القاهرة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنها.
وكان القانون قد نص على أنه "يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة - بحسب الأحوال - طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة، سواء للشركات أو الأفراد، بما لا يُجاوز عشر سنوات، على أن تلتزم الشركات (الأفراد) أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يُجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة".
وتكون الرخصة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يُجاوز 2000 جنيه، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص. ويشترط ألا يقل سن من يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات عن 21 سنة، من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وأن يجيد القراءة والكتابة، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.