ناشطات أردنيات يطالبن بمواجهة الابتزاز والتحرش والتنمر الإلكتروني

29 أكتوبر 2019
النساء أكثر عرضة لانتهاك خصوصيتهن (Getty)
+ الخط -
طالبت ناشطات أردنيات في مجال حقوق المرأة بتوفير بيئة تشريعية ومجتمعية تمكّن النساء والفتيات من الوجود على الشبكة الإلكترونية بطريقة آمنة ودون أن يتعرضن لأي انتهاك لخصوصيتهن أو للعنف الإلكتروني.

وكشفن في جلسة حوارية عقدها مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية بالتعاون مع مشروع السلامة الرقمية، مساء أمس الاثنين، بعنوان "النظام البيئي للسلامة الرقمية للمرأة في الأردن"، عن تعرض بعض النساء والفتيات في الأردن لعدة أشكال من العنف الإلكتروني، كالابتزاز والتحرش والتنمر، مؤكدات ضرورة إزالة كافة المعيقات التي قد تواجه النساء والفتيات في حال رغبن في التبليغ عما يتعرضن له إلكترونياً، بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لهن.

القائمة بأعمال مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، الدكتورة ميسون العتوم، أكدت أهمية مقاومة الصورة النمطية التي قد تجرّم المرأة المعنفة وتلومها على ما تعرضت له من عنف، وبذلك تعاملها وكأنها "جانية" وليست ضحية.

وأكدت العتوم ضرورة رفع وعي المجتمع، وخاصة النساء والفتيات، بالمخاطر التي تتعرض لها النساء والفتيات على الشبكة الإلكترونية، وكيفية حمايتهن من هذه الأخطار، مشجعة أي سيدة تتعرض لعنف إلكتروني على التبليغ عنه لدى الجهات المختصة، وقالت: "دائرة العنف تتوسّع وتتضاعف بحال لجوء النساء إلى خيار الصمت عنه".

بدورها، قالت مديرة مركز قلعة الكرك، المحامية إسراء محادين، إنّ التشريعات المحلية تضمّنت نوعاً من الحماية القانونية للنساء والفتيات عند تعرضهن للعنف الإلكتروني، مشيرة إلى مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم تعديله مؤخراً، والذي شدّد على مختلف الجرائم الواردة فيه، ورفع عقوبة الحبس في الفقرة (أ) من المادة (3) إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 700 دولار ولا تزيد عن 1400 دولار، بدلاً من الحبس أسبوعاً إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من 140 دولاراً إلى 280 دولاراً، وذلك في جرائم الدخول إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح.

ولفتت محادين إلى إضافة مشروع القانون إلى مادة تتعلق بجريمة الابتزاز تنص على أنه:
"أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1400 دولار ولا تزيد على 4200 دولار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتي آخر أو الموقع الإلكتروني في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه. ب- يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتي أو الموقع الإلكتروني لخرق الحياة الخاصة للآخرين".

وقال المدير الإقليمي لمشروع السلامة الرقمية في الأردن، رائد شريف، إن برنامج السلامة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يهدف إلى تغيير المفاهيم والسلوكيات تجاه السلامة الرقمية بين النساء والفتيات في مناطق مختلفة مثل آسيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

ولفت شريف إلى أنه في أغلب الأحيان يكون مستخدمو الإنترنت غير مدركين لمثل هذه التهديدات حتى يواجهوها شخصياً، وبالأخص المجموعات المستضعفة في المجتمع، كالنساء والفتيات، إذ يتم اعتبارهن أكثر عرضة لمثل هذه التهديدات، جراء نقص في الوعي وانتشار سريع للعنف على الإنترنت واتخاذه أشكالاً مختلفة، مثل الابتزاز، والتعقب ونشر أمور خاصة والتصيد. وتقع كثير من النساء والفتيات في تلك المخاطر نتيجة عدم معرفتهن بأبسط الطرق لتأمين أنفسهن".

وقالت مسؤولة السلامة الرقمية والدعم النفسي والاجتماعي في المشروع، عروب النمرات، إن  الصحة النفسية للفرد تعتمد على مدى التوافق النفسي مع ذاته ومع المحيط وشعوره بالأمان، مبينة أن معاناة ضحايا العنف الإلكتروني لا تقتصر على الحدث نفسه وإنما تمتد إلى الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالتبليغ عنه وما يتخللها من مشاعر مختلفة ما بين الخوف والقلق والشعور بالصدمة، إذ عادة ما يكون الشخص المعتدي إلكترونياً قريباً منهن.

ولفتت النمرات إلى "إثبات بعض الدراسات أنّ ضحايا العنف الإلكتروني تظهر عليهم العديد من أعراض ما بعد الصدمة، مثل تدني النظرة إلى الذات ولومها، مبينة أن الضحايا من الإناث والنساء عادة ما ينظرن إلى أنفسهن وكأنهن شريكات في العنف وليس ضحايا له أو حتى مسببات له".

وأكدت افتقار الأردن ومنطقة الشرق الأوسط إلى وجود دليل في الدعم النفسي والاجتماعي في التعامل مع ضحايا العنف الإلكتروني، لافتة إلى عمل مشروعهم على تطوير دليل سيكون الأول من نوعه وسيتطرق إلى آليات دعم ومساندة ضحايا العنف الإلكتروني.​

دلالات