قوانين إسرائيلية عنصرية صدرت في 2018

23 يناير 2019
+ الخط -
شهد عام 2018 هجمة تشريعية مسعورة، شنّتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، تهدف إلى تقنين الجرائم والممارسات العنصرية التي ترتكبها سلطات الاحتلال على أرض الواقع، طوال سبعين عاماً من احتلالها لأرض فلسطين، والتي تنتهك قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، وتحديداً نزع الصفة الجرمية عن هذه الممارسات وإضفاء الشرعية عليها ومنحها حصانة دستورية..

جاءت هذه الحملة في أعقاب صدور قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، إذ سارعت حكومة الاحتلال لاستثمار الدعم الأميركي اللامحدود وغير المسبوق من إدارة ترامب، وتفاقم حالة الانقسام الفلسطيني وتردّي الوضع العربي، وسابقت الزمن لإصدار التشريعات العنصرية التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، إذ ناقش الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وبصفته السلطة التشريعية في دولة الاحتلال، أكثر من خمسة عشر مشروع قانون عنصري، صادق على تسعة منها بالقراءة النهائية ودخلت حيز التنفيذ، وما زالت نحو سبعة مشاريع قوانين قيد التشريع.

واستهدفت الحملة التشريعية الشرسة بشكل أساسي (تهويد مدينة القدس، وتشجيع الاستيطان، والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والانتقام من عائلات الشهداء والأسرى، وإنهاء الهوية الفلسطينية)، وكان أخطر هذه القوانين على الإطلاق قانون قومية الدولة اليهودية، الذي يمثل تتويجاً لسلسلة القوانين العنصرية التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كأمر واقع، ويعتبر سابقة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، إذ يهدف إلى تقنين جريمة الفصل العنصري الآثمة كجريمة ضد الإنسانية، ويؤسس لإدامة هيمنة من يسمونهم الشعب اليهودي على الشعب الفلسطيني سكان الأرض الأصليين.

ويسعى الكيان الصهيوني إلى سنّ هذه القوانين لتحقيق الردع الفوري، وتطبيق سياسة الانتقام والعقاب الجماعي والمساس بالوضع القانوني للقدس، والوضع القانوني للمقاومة الفلسطينية ووسمها بالإرهاب، والمساس بالوضع القانوني للأسرى والتضييق عليهم والإمعان في انتهاك حقوقهم الأساسية كبشر، والحط من كرامتهم الإنسانية بغرض إذلالهم وكسر إرادتهم الفولاذية التي لا تلين، ونزع حقوقهم الأساسية والإنسانية التي أكدتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لسنة 1949، والتعامل معهم كمجرمين جنائيين لتشويه صورتهم الحقيقية كمناضلين يدافعون عن حريتهم وممارسة حقهم في تقرير مصيرهم كما كفلها لهم القانون الدولي، وهذا يعني تجريم النضال الوطني الفلسطيني، ويشكل مساساً خطيراً بمشروعية كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.

ويكفي أن نعلم أن عشرة قوانين خصصت لاستهداف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتمت المصادقة على أربعة قوانين منها بشكل نهائي: (حسم مخصصات رواتب الأسرى والشهداء - تعديل استثناء الأسرى الفلسطينيين من توسيع المساحة المخصصة للمعتقل الواحد - منع مضاعفة خفض فترات الاعتقال للأسرى الفلسطينيين في السجون - منع تقليص فترات سجن الأسرى الفلسطينيين).

وما زالت ستة مشاريع قوانين قيد التشريع أمام الكنيست وهي: (إعدام الأسرى - منع الزيارات العائلية للأسرى - حظر تمويل العلاج للأسرى - السماح بالتفتيش العاري وبدون سبب وباستخدام القوة - طرد عائلات منفذي العمليات - منع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة في أي صفقة تبادل).

1. قانون أساس القدس الموحدة عاصمة إسرائيل المعدّل (1 يناير/ كانون الثاني 2018)
صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على مشروع قانون أساس "القدس عاصمة إسرائيل المعدّل"، وأقرّته بالقراءتين الثانية والثالثة بتأييد أغلبية 64 عضواً، مقابل معارضة 52 عضواً وامتناع عضو واحد عن التصويت، ويقضي القانون بأنّ أي تغيير لقانون أساس: "القدس عاصمة إسرائيل"، يحتاج إلى أغلبية عددية من 80 نائباً، من أصل 120 نائباً، بمعنى ليس نسبة الثلثين في جلسة عادية. وهو القانون الذي أقر بالقراءة الأولى يوم 26 يوليو/ تموز 2017، بعدما كانت قد أقرته بالقراءة التمهيدية، يوم 19 يوليو 2017.

وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن قوانين "الأساس"، بمعنى قوانين دستورية، تحتاج إلى أغلبية عددية من 61 نائباً على الأقل، كي يتم تعديل أو إلغاء القانون، إلا أن هذا القانون يطلب تعديلاً لثلاثة بنود (5 - 6 - 7) في القانون الأساس للقدس، بشكل تصبح الأغلبية المطلوبة عددية من 80 نائباً.

وبموجب القانون المعدّل حالياً، فإنَّ التخلي عن السيادة الإسرائيلية لأي جزء من القدس المحتلة إلى أي كيان أجنبي، منوط بمصادقة أغلبية 80 عضو كنيست بدلاً من 60 عضو كنيست، علماً أن الحصول على هذه الأغلبية سيسمح أيضاً بإعادة رسم حدود المدينة، وبذلك أصبح يُشترط أغلبية استثنائية خاصة تستلزم موافقة ثلثي أعضاء الكنيست، لنقل أي أجزاء من القدس المحتلة إلى الفلسطينيين في أي تسوية سياسية مستقبلية، على خلاف باقي القوانين الأخرى التي تقر بالأغلبية المطلقة (النصف + 1)، وتعتبر هذه الأغلبية مستحيلة نسبياً وعائقاً جديداً أمام أي عملية تسوية مستقبلية.

وأيضاً ينصّ القانون على أنه يجوز إلغاء قانون أغلبية 80 نائباً، بقانون آخر، يحظى بأغلبية 61 نائباً على الأقل. ويعتبر هذا التعديل هو الثاني على قانون أساسي "القدس عاصمة إسرائيل" الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي قبل 38 عاماً، وتحديداً في 30 يوليو/ تموز 1980، الذي تم تعديله للمرة الأولى في عام 2000، ومن ثم عُدّل للمرة الثانية في عام 2018.

2. قانون احتجاز جثامين الشهداء (7 مارس/ آذار 2018)
صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، وبالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يتيح احتجاز جثامين الشهداء منفذي العمليات، وفرض شروط على جنازاتهم من قبل "قائد المنطقة"، في الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الاحتلال، إذ أيّد القانون 45 نائباً وعارضه 10 نواب..

وهذا القانون هو عبارة عن إضافة بنود إلى قانون "مكافحة الإرهاب"، الذي أقر عام 2016. وقد أقرّ بالقراءة التمهيدية يوم 24 يناير/ كانون الثاني 2018، وبالقراءة الأولى يوم 26 فبراير/ شباط 2018.. وهو يقنن الشروط التي تفرضها سلطات الاحتلال على جنازات الشهداء الذين نفذوا عمليات، إن كانوا من المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، بما فيها القدس.

ويمنح القانون قائد الشرطة الإسرائيلية في المنطقة، صلاحية تأخير تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين، الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى عائلاتهم حتى عشرة أيام، بزعم "ضمان تشييعهم دون اضطرابات"، وبعد ذلك تنتقل "صلاحيات" احتجاز الجثمان وتأجيل تسليمه إلى القائد العام للشرطة، دون سقف زمني يلزم بتسليمه، وبذلك يمكنه الأمر باحتجاز جثامين الشهداء إلى أجل غير محدود، ومنع دفنها الفوري من أجل فرض شروط على عائلاتهم قبل تسليمهم الجثامين للدفن، ويمنحهم صلاحية إصدار أمر إداري، يقضي بعرقلة تسليم جثامين منفذي العمليات الفلسطينيين، حتى يتعهّد منظمو الجنازات، بالوفاء بجميع شروط الشرطة..

ومن بين الشروط التي يفرضها الاحتلال، تحديد عدد المشاركين في الجنازة وهويتهم، ومنع مشاركة شخص معين، وتحديد مسار الجنازة وموعد إقامتها، وتحديد أغراض يمنع استعمالها خلال الجنازة. ويمنح القانون كذلك للشرطة، في حالات استثنائية، الحق في تحديد مكان الدفن، وإمكانية فرض كفالة مالية على منظمي الجنازة.

وقد تمّت صياغة مشروع القانون من قبل حكومة الاحتلال الصهيوني على إثر قرار سابق للمحكمة العليا الاسرائيلية بتاريخ 25 يوليو/ تموز 2017، والذي صدر بشأن التماس قدم لها لتحرير جثامين الشهداء. وجاء في قرار المحكمة أن الشرطة الإسرائيلية لا تمتلك أي صلاحية لاحتجاز جثامين الشهداء، إذ لا وجود لقانون عيني يمنحها هذه الصلاحية، وبأن احتجاز الجثامين وفرض الشروط لنقلها يشكّل مسا بكرامة الإنسان.

3. قانون سحب الإقامة الدائمة من أهالي القدس والجولان (7 مارس/ آذار 2018)
صادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي وبالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يجيز لوزير الداخلية الإسرائيلي، سحب الإقامة الدائمة، أو ما اصطلح على تسميتها "الهوية المقدسية"، التي بحوزة الغالبية الساحقة جدا من أهالي الجولان السوري المحتل، في حال نسب له الاحتلال، تهمة ارتكاب عملية "إرهابية"، بموجب تعريف القانون الإسرائيلي للإرهاب، أو أقدم على عمل يوصف بـ"الخيانة لدولة إسرائيل"، أو أنه ناشط فعلي بتنظيم "إرهابي" بموجب التعريف الإسرائيلي، أو أن تكون إسرائيل قد أعلنت عنه تنظيما إرهابيا، وهذا يطال غالبية التنظيمات الفلسطينية.

ومشروع القانون هو نص مدمج بين قانون بادر له النائب عن حزب "الليكود" أمير اوحانا، ومعه 7 نواب من كتل الائتلاف، وقانون آخر للحكومة، وقد أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية في 3 يناير/ كانون الثاني 2018. ومن ثم أقره بالقراءة الأولى في 26 فبراير/ شباط 2018، وحظي القانون عند إقراره بالقراءة النهائية بدعم وتأييد 64 نائبا، مقابل معارضة 18 نائبا..

ويسري هذا القانون، على كل من بحوزته بطاقة مقيم، منذ أكثر من 15 عاما، بمعنى لا يطال الأطفال دون سن 15 عاما. وفي حال أن الشخص الذي تم سحب الاقامة الدائمة منه، ليس بحوزته مواطنة أخرى، أو الحق في إقامة دائمة في أي مكان آخر "خارج إسرائيل"، فيتم منحه "ترخيصا بالتواجد في إسرائيل"، ما يعني منزوعة منه كافة الحقوق الاجتماعية، أو التحرك إلى خارج الوطن والعودة اليه.

وحسب القانون، فإن للشخص الاعتراض على قرار وزير الداخلية، أمام محاكم الشؤون الإدارية، ولا ينص على السماح له بالتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية الأعلى، مثل المحكمة المركزية، والمحكمة العليا الإسرائيلية.

4. قانون خصم مخصصات رواتب الأسرى والشهداء (2 يوليو 2018)
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة وبشكل نهائي على قانون خصم من رواتب الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية، وتم تمريره بأغلبية ساحقة، حيث أيّد القانون 87 عضوا َمقابل معارضة 15 عضوا، ويقضي هذا القانون بأن يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.

كما ينص القانون على أنه في كل عام سيقدم وزير الأمن إلى الكابينيت تقريرًا يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وذويهم، وسيتم خصم قيمة المبلغ الذي سيقسم على 12 دفعة، بصورة شهرية، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة الفلسطينية.

ويمثل هذا القانون قرصنة لا أخلاقية وتشريع للسرقة بالإكراه لأموال الشعب الفلسطيني واغتصابها عنوة رغماً عن إرادته، لأن عائدات الضرائب التي تحولها سلطة الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية ليست منحة أو مساعدة من دولة الاحتلال بل هي حقوق مالية صرفة للشعب الفلسطيني لا تملك سلطات الاحتلال غير الشرعي حق التصرف بها كلياً أو جزئياً بأي شكل كان، ولا تملك حجزها أو الاقتطاع منها تحت أي مبرر كان.

5. قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودية (19 يوليو/ تموز 2018)
صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة وبشكل نهائي على "قانون أساس – إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، بأغلبية ساحقة، حيث أيّد القانون 62 نائباً َمقابل معارضة 55 نائباً وامتناع نائبين عن التصويت وينص هذا القانون على أن: (دولة إسرائيل هى دولة الشعب اليهودى وعاصمتها القدس الكاملة الموحدة وأن اللغة العبرية وحدها هى اللغة الرسمية، وأن الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم الشتات، وتعتبر الدولة تطوير الاستيطان قيمة قومية وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته، ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في إسرائيل).

وقد جاء مشروع القانون بمبادرة من النائب عن حزب الليكود "آفي ديختر" ومعه 9 نواب، وقد دخل مسار التشريع، بإقراره بالقراءة التمهيدية يوم 10 مايو/ آيار 2017، ومن ثم أقر بالقراءة الأولى، يوم الإثنين 30 أبريل/ نيسان 2018.

ونجحت الضغوط بعرض القانون والتصويت عليه بالقراءة النهائية، بعد أن جرت عليه تغييرات توافقية. وبمجرد إعلان نتيجة التصويت وقف كامل نواب القائمة المشتركة الـ 13 هاتفين "دولة أبارتهايد"، ومزقوا نسخ القانون في الهيئة العامة، وتم إخراجهم جميعاً من القاعة.

وبعد التصويت على القانون، قال رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" أمام الكنيست: "إن هذه لحظة مؤسسة في تاريخ الصهيونية، وتاريخ دولة إسرائيل. فبعد 122 عاما من نشر هيرتزل حلمه، ثبتنا بقانون المبدأ الأساس لوجودنا، إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، التي تحترم حقوق الفرد لكل مواطنيها. وفي الشرق الأوسط، فقط إسرائيل تحترم هذه الحقوق. وحينما أتحدث في العالم، فأنا أكرر قائلا إن هذه دولتنا، دولة اليهود. وفي السنوات الأخيرة هناك من يسعى إلى الاعتراض على هذا، وبهذا الاعتراض ما يمس أساس وجودنا. ولهذا شرعنا في هذا القانون، النشيد الوطني، ولغتنا وعلمنا، لتحيا دولة إسرائيل".

6. قانون منع فلسطينيي الضفة من رفع دعاوى مباشرة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية (26يوليو/ تموز 2018)
صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي وبالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يهدف إلى منع الفلسطينيين في الضفة المحتلة، من التوجه مباشرة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بالتماسات ضد قرارات صادرة عن سلطات الاحتلال، والحكم العسكري.

وحظي مشروع القانون بتأييد 55 نائباً وعارضه 48 نائباً. وجاء هذا القانون بمبادرة من الحكومة، ودمج فيه مشروع قانون طرحه النائب "بتسلئيل سموتريتش" من "البيت اليهودي" ومعه 19 نائباً.

وبموجب القانون، سيتم التوجه بالدرجة الأولى، إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، ومن ثم يمكن الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية، لدى المحكمة العليا. ولكن في هذه الحالة ستزيد التعقيدات القضائية، أمام الملتمس، وبضمن ذلك زيادة أعباء التوجه إلى القضاء الإسرائيلي من ناحية مالية، خاصة وأن النية تتجه لسن أنظمة ثابتة، تطلب من الملتمس من الضفة إيداع مبالغ كبيرة، في حال خسر القضية، وكان مطالبا بتسديد نفقات الطرف الآخر.

وهذا ورد في رد على مشروع قانون سابق في هذا الإطار. وهذا يُعد أحد قوانين الضم الزاحف، التي تبادر لها الحكومة الصهيونية الحالية، والذريعة التي طرحتها وزيرة القضاء أييليت شكيد، المبادرة للقانون، وهي من كتلة تحالف الأحزاب الاستيطانية "البيت اليهودي"، أنها تريد التخفيف عن المحكمة العليا، التي يُطرح عليها سنويا، حسب زعمها (2000) التماس.

7. قانون بمنع مضاعفة تخفيض فترات الاعتقال للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018)
صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي وبالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل المادة رقم 68A من قانون السجون "النسخة الجديدة" لسنة 1971، واعتمد تعديل القانون بأغلبية 53 نائباً مقابل معارضة 9 نواب وبموجب هذا التعديل يستثني الأسرى الفلسطينيين "الأمنيين" من الإفراج الإداري "المنهلي" الموسع، والذي يعني مضاعفة تخفيض فترات الاعتقال تقصير مدة الحكم للسجناء الجنائييين في السجون الإسرائيلية شريطة ألا يشمل الأسرى الأمنيين الفلسطينيين.

حيث ينص مشروع القانون على أن يتم خصم مدة 3 أشهر من مدة سجن من حكم عليه مدة عام بدلاً من 21 يوم حاليًا، وكذلك خصم 20 أسبوعا من الأسرى المحكومين بعامين، بدلاً من 5 أسابيع اليوم، أما من حكم عليهم بالسجن مدة 3 سنوات فسيخصم من فترة اعتقالهم مدة 21 أسبوعا بدلاً من 7 أسابيع حاليا، وكذلك خصم 30 أسبوعا من فترة سجن من حكم عليه بالسجن حتى 4 سنوات.

ويأتي هذا القانون بعد قرار سابق أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية في الثالث عشر من يونيو/ حزيران عام 2017، والذي يقضي بزيادة المساحة المخصصة لكل سجين ومعتقل في السجون الإسرائيلية بعد قبولها الالتماس المقدم في قضية الاكتظاظ في السجون من قبل جمعيات حقوقية إسرائيلية، لتخفيف الازدحام في السجون وإعطاء مساحة حياة أوسع لكل سجين، وحددت جدولاً زمنياً لتقليص الاكتظاظ بالتدريج، بحيث لا تقل المساحة المعيشية المخصصة لكل سجين عن 4 أمتار مربعة، لا تشمل الحمام والمرحاض، أو 4.5 تشمل ذلك.

وأمهلت المحكمة الدولة 18 شهراً لتطبيق القرار. ولم تميز المحكمة العليا بين السجناء الجنائيين والأسرى الأمنيين، وقالت المحكمة حينها أن قرارها سيدخل حيز التنفيذ تدريجياً وفي غضون عام ونصف العام أي ديسمبر/ كانون أول 2018.

وقد أشارت تقديرات لمصلحة السجون إلى أن تطبيق قرار المحكمة العليا يوجب إخلاء اكثر من 8000 سرير، وهذا يتطلب إطلاق سراح ما لا يقل عن 6 آلاف سجين من ضمنهم الأسرى الفلسطينيين مما أثار حفيظة الأحزاب اليمينية التي خططت للالتفاف على القرار وسن قوانين تستثني الأسرى الفلسطينيين وتحرمهم الاستفادة من نتائج وآثار هذا القرار، مما دفع الكنيست إلى المسارعة لاعتماد قانون يشمل مضاعفة فترات خصم الاعتقال "المنهلي" للإفراج عن آلاف الأسرى من السجون الإسرائيلية باستثناء الأسرى الفلسطينيين الأمنيين.

8. قانون منع تقليص فترات سجن الأسرى الفلسطينيين (25 ديسمبر/ كانون الأول 2018)
صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي وبالقراءتين الثانية والثالثة واعتمد مشروع قانون يمنع تقصير فترة السجن للأسرى الفلسطينيين الذين أدينوا بتهم متعلقة بالقتل، صوت على مشروع القانون 27 نائباَ وعارضه 6 نواب.

وقد تم طرح مشروع هذا القانون الذي اقترحه عضو الكنيست اليمينية المتطرفة "عنات بيركو" من حزب الليكود في الثالث من مايو/ آيار 2018، والذي يهدف إلى تعديل قانون السجون بحيث يُحرم بموجبه الأسرى الفلسطينيين من الإفراج المشروط "الشليش"، أي تخفيض ثلث مدة الحكم، استنادا للقانون الإسرائيلي "مكافحة الارهاب لعام 2016"، بدواعي أنهم يشكلون خطراً على أمن "إسرائيل" ومواطنيها ويجب أن يقضوا فترات محكومياتهم كاملة.

وأقرّه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ووفقاً لهذا القانون يحظر على سلطات الاحتلال الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين وتقصير مدة محكوميتهم، بحيث يكتفى بقضاء ثلثي المدة "الشليش" للأسرى الأمنيين الذين أدينوا بتهم متعلقة بالقتل أو محاولة القتل أو التسبب بالموت أو التخطيط والتآمر للقتل، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي أسير فلسطيني الاستفادة من هذا الإجراء بعد قضاء ثلثي مدة محكوميته حتى وإن توافرت الشروط القانونية وكان حسن السلوك خلال فترة اعتقاله أو بسبب المرض الشديد.
9CCA9ABB-3959-4C11-9859-245652445B40
معتز المسلوخي

محامي وباحث قانوني مقيم في قطر... عضو الأمانة العامة ورئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج وعضو منظمة العفو الدولية.