وقال عبد العال للنواب: "لا نريد كسر المبدأ الذي قامت عليه الموازنة العامة للدولة، والأندية أخذت إعفاءات كثيرة"، وأضاف ممازحاً النائب مرتضى منصور: "اشتراك النادي عندك وصل إلى ما يقرب من 200 ألف يا مرتضى بيه".
وتابع: "تتسابق كثير من الهيئات الأخرى على هذا الطلب، وسيؤدي ذلك إلى نقص في موارد الموازنة العامة، فتضطر الحكومة إلى فرض ضرائب يتحملها المواطن، وهناك أندية اشتراكها الحالي يصل إلى نصف مليون جنيه، وبالتالي لا تحتاج إلى الدعم".
ووافق البرلمان على إعفاء الهيئات الرياضية من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز بنسبة 75%، على الأقل، على أن تسري عليها تعرفة الاشتراكات والاتصالات الهاتفية الخاصة المقررة للمنازل.
ورأى أن نسب الإعفاءات قد تؤدي بالنوادي إلى عدم الاكتراث بالاستهلاك، في ظل توجه الدولة نحو الاقتصاد الحر. فعقب النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالتنبيه إلى أنها تعد مساهمة مجتمعية من الشركات، وليست جباية.
وأشار منصور إلى أن الدولة تحاسب الأندية ومراكز الشباب بسعر عالٍ جداً، خاصة في تكلفة الغاز، الأمر الذي يؤثر سلباً على صحة المواطن، كون بعض النوادي لا تستطيع تسخين مياه أحواض السباحة، متابعاً: "من هنا تأتي أهمية الإعفاءات، خاصة أن الدولة لا تدفع أي جنيه مقابل اللاعبين الذين يمثلون مصر".
وتسري أحكام القانون الجديد على الهيئات الرياضية، وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة، والذي اشترط على الهيئات الرياضية القائمة ترتيب أوضاعها، من دون رسوم، طبقاً لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت مُنحلة بقوة القانون.
وأقر البرلمان استمرار مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة في مباشرة أعمالها، على أن يُعاد تشكيل تلك المجالس، مُنتخبة كانت أم مُعينة، بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة، وفقاً لأحكام القانون بنهاية تلك المدة، وأن تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية.
وتضمنت المواد التي وافق عليها المجلس النيابي، عقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعاً خاصاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، لوضع نُظمها الأساسية، وتُحدد اللجنة الأولمبية المصرية النصاب اللازم للموافقة عليها، فإذا انتهت المدة المحددة، ولم تجتمع الجمعيات، يُعمل بأحكام النظام الأساسي الاسترشادي، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظمها الأساسية.
كما شملت إلغاء الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، وأن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وأقر مجلس النواب المواد الخاصة بتعريفات وإنشاء الهيئة الرياضية وإشهارها الواردة في الباب الأول لمشروع القانون، وتضمنت تقديم الأوراق والمستندات إلى الجهة الإدارية المختصة، على أن يتم البت في طلب الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق مُستوفاة إليها، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر يعد الطلب مقبولاً.