حكم قضائي ينظم ضوابط الإضراب السلمي لعمال مصر

17 يونيو 2017
حق الإضراب منصوص عليه دستوريا في المادة 15(Getty)
+ الخط -
أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية حكما يجيز الإضراب السلمي للعمال حتى في حالة عدم وجود تشريع ينظم هذا الحق الدستوري، وألغت العقوبة التأديبية التي وقعت على 17 موظفا بهيئة البريد بمكتب بريد اشمون بتهمة الإضراب عن العمل خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير/ شباط 2014.

وقالت المحكمة إن حق الإضراب منصوص عليه دستوريا في المادة 15، وكان يجب على السلطة التشريعية تنظيم هذا الحق، إلا أنها لم تتدخل لتنظيمه في المرافق العامة أو في نطاق الوظيفة العامة، رغم إصدارها قانون الخدمة المدنية، المرتبط بهذه الأمور.

وأضافت أن الموظفين المتهمين لم يتجاوزوا حدود استعمال هذا الحق وقاموا بالإضراب لمطالب وظيفية مشروعة منها زيادة البدلات والحوافز، واستجابت لهم جهة الإدارة وقامت بزيادة الحوافز واحتسبت أيام الإضراب إجازة اعتيادية من رصيد إجازاتهم فلا يمكن مجازاتهم عن استعمال حق قرره الدستور، خاصة أنهم لم يسيئوا استعمال هذا الحق حيث كان إضرابهم جزئيا وكانت أعمال المكتب تسير بصورة عادية، كما لم يتطرق لأي مطالب سياسية.

وذكرت المحكمة أن الضوابط الأساسية للإضراب السلمي غير المعاقب عليه أبرزها أن تكون المطالب التي نظم الإضراب من أجلها مطالب مشروعة ترتبط بالوظيفة العامة وليست لها صبغة سياسية ويتعين لجوء الموظف إلى جهة الإدارة أولاً بالوسائل القانونية المشروعة كالتظلم ومخاطبة السلطات العامة لتنفيذ هذه المطالب.

وأضافت المحكمة أن من بين تلك الأسس أيضا أن يتم التفاوض حول المطالب وأن يتم إخطار الجهة الإدارية بالإضراب قبل الشروع فيه بوقت كاف وأن تعطي الجهة الإدارية مهلة لبحث هذه المطالب والرد عليها وأن يبدأ الإضراب بصورة متدرجة بأن يكون جزئيا قبل أن يتحول لإضراب شامل.

يذكر أنه سبق أن أصدرت محاكم مصر المختلفة أحكاما متناقضة بشأن حق الإضراب آخرها الصادر من محكمة جنح الجيزة بمعاقبة عمال شركة حكومية نظموا إضرابا سلميا، غير أن حكم الإدارية العليا الصادر اليوم هو أعلى هذه الأحكام من حيث الحجية لكونه باتا غير قابل للطعن.

المساهمون