وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي حكومته وبرلمانه بسرعة إدخال تعديلات تشريعية "تساعد القضاء على الحسم في قضايا الإرهاب"، قائلاً، خلال مشاركته في جنازة ضحايا الكنيسة البطرسية، اليوم: "نحتاج إلى تعديل القوانين في أقرب وقت ممكن لصد كل من يستهدف المساس بأمننا وأبنائنا".
وأكد وكيل البرلمان، سليمان وهدان، في تصريحات إعلامية، حصوله على موافقة عدد كبير من النواب على إدخال تعديلات تشريعية لإحالة المدنيين المتهمين في قضايا الإرهاب إلى المحاكمات العسكرية، الأمر الذي وصفه أحد النواب بأنه "جهل فاضح".
وأضاف وهدان، وهو نائب عن حزب "الوفد"، أن التعديلات ستشمل إحالة كل القضايا المتصلة بالإرهاب إلى القضاء العسكري بأثر رجعي (القانون المصري يخضع لمبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية وعدم رجعية القوانين)، بدعوى "درجات التقاضي المتبعة وراء تكرار العمليات الإرهابية الفترة الأخيرة".
كما دعا وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، محمد الغول، في بيان صادر عن اللجنة، إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وتجديدها كل فترة "حماية للأمن القومي"، فضلا عن "إصدار قوانين استثنائية، ومحاكمة عسكرية ناجزة لكل من ارتكب وتورط فى أعمال عنف من الإرهابيين".
وحصرت المادة 204 من الدستور حالات الإحالة إلى القضاء العسكري في "الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها، ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة".
ونصت المادة على عدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في "الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".
وكانت عدد من الأذرع الإعلامية لنظام السيسي قد طالبت البرلمان بسرعة إصدار قانون يسمح بإحالة القضايا الخاصة بالإرهاب إلى القضاء العسكري، وذلك بعيد تفجير الكنيسة البطرسية أمس الأحد، معتبرة أن تكرار العمليات الإرهابية جاء نتيجة تأخر صدور أحكام نهائية في حق المتهمين من المدنيين.
تعديل الدستور
وقال المتحدث السابق لـ"ائتلاف دعم مصر"، علاء عبد المنعم، في تصريح خاص، إنه لا سبيل لإحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري إلا بإجراء تعديل دستوري، يستلزم موافقة خُمس أعضاء المجلس النيابي في البداية على طلب التعديل، وتقديمه كتابة إلى رئيس البرلمان، ليتخذ مساره الإجرائي، وصولاً إلى دعوة الشعب للاستفتاء عليه بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان.
وأيده رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، مدير الاستخبارات الحربية السابق، كمال عامر، الذي قال إن الدستور لم يسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً إلا في حالات معينة حددتها المادة (204) من الدستور، لافتاً إلى أن الكنائس ودور العبادة لم تدخل ضمن المنشآت الحيوية، وبالتالي لا يُمكن إخضاع مرتكبيها أمام محاكم القضاء العسكري.
وأضاف عامر، في تصريحات لمحرري البرلمان، اليوم الإثنين، أن اللجنة لا تزال تبحث سُبل تفعيل المادة الدستورية رقم (237)، والخاصة بـ"التزام الدولة بمواجهة الإرهاب للبحث في إمكانية إجراء تعديل تشريعي لمواجهة الإرهاب، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة".
من جهته، أوضح رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة، أن اللجنة ستناقش فقط تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والمواد المتعلقة بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بدعوى تحقيق العدالة الناجزة والمنصفة، مشيراً إلى أن التعديلات ستقصر الطعن بمحكمة النقض إلى مرة واحدة، بحيث يكون للمحكمة الحق في الفصل في القضية حال قبولها الطعن.