باتت أغلب القرارات الصادرة عن محاكم الجنايات بدوائر الإرهاب، في القضايا ذات الطابع السياسي، منذ عام 2014 متبوعة بالتدابير الاحترازية. ففي حالة صدور قرار بإخلاء السبيل على ذمة قضية قيد التحقيقات يتبعه القضاة في الغالب بقضاء فترة معينة قيد المراقبة.
هذا ما خلصت إليه ورقة قانونية للمرصد المصري للصحافة والإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية) جاءت بعنوان "حرية منقوصة". وقال المرصد إن هذه التدابير تمثل عبئًا وضغطًا على الصحافيين؛ حيث إنها تمس حقوقهم وحرياتهم الإنسانية في المقام الأول والصحافية في المقام الثاني، وتمنعهم من الحركة والتنقل أو السفر، وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم المهنية أو التزاماتهم العائلية.
وقد توصلت الدراسة إلى أن التدابير الاحترازية يلزم لتطبيقها شرطا الخطورة الإجرامية والجريمة السابقة. ومن ثمَّ فإن هذين الشرطين لا يتوفران في الصحافيين، ولذا تصبح التدابير الاحترازية لا أساس قانونيا لتطبيقها لاسيما مع المتهم في جريمة لأول مرة، وبالأحرى مع الصحافيين المتهمين في قضايا هي قضايا رأي بالأساس، فلا تمثل الآراء خطورة على المجتمع.
وتُعد التدابير الاحترازية هي العقوبة المكملة والبديلة للحبس الاحتياطي في القانون المصري وفقًا لنص المادة 201 من القانون رقم 150 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة
2006 من قانون الإجراءات الجنائية. وعلى النقيض تمامًا من ذلك فإن القرارات الصادرة في القضايا ذات الطابع الجنائي قيد التحقيق تكون في معظمها (في حالة إخلاء السبيل) إما يكون قرار إخلاء السبيل بضمان محل الإقامة أو بأي ضمان مالي.
ونشأت التدابير الاحترازية بفضل الفكر الوضعي والمدرسة الوضعية الإيطالية، حيث رأوا فيها حلًا لمواجهة بعض الأنواع من الجرائم بدلًا من العقوبة التي تعجز عن مواجهة بعض أنواع الجرائم مثل؛ إجرام الخطرين والمجانين والأحداث والمعتادين وكل من يتوافر فيه مانع من موانع المسؤولية بصفة خاصة.
وتُعد التدابير الاحترازية هي الصورة الثانية من الجزاء الجنائي، إلا أنها تتمايز عن الصورة الأولى (العقوبة) في أنه يكون مبنى توقيعها الخطورة الإجرامية وليس الفعل الإجرامي ولا الخطأ الجنائي كما هو الحال في العقوبة. وعلى الرغم من أنها لاحقة في ظهورها على ظهور العقوبة، إلا أنهما يرتبطان بغاية واحدة هي مكافحة الجريمة.
وقد وجدت التدابير الاحترازية في بداية تطبيقها معارضة شديدة وشكوكا حول فاعليتها في تحجيم الجرائم، ولكن مع الوقت تبين أن بعض التدابير لها فاعلية ملحوظة. ولعل التشريع الإيطالي هو أول التشريعات التي تبنت فكرة التدابير الاحترازية في عام 1885، وتبعه بعد ذلك العديد من التشريعات ومنها التشريع الجنائي المصري.
وقد استخدم المشرع المصري التدابير الاحترازية منذ عام 1950، ولكنه لم يستخدم تعبير "التدابير الاحترازية" بل أدرجها بين العقوبات، وخاصة التبعية والتكميلية؛ حيث نصت المادة 201 من القانون رقم 150 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن "يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير الآتية، إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محدودة. وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
اقــرأ أيضاً
وقال المرصد إن الطابع الأساسي في التطبيق العملي للتدابير هو الإلزام والإجبار دون إرادة من تُطبق عليه تلك التدابير أو مراعاة لظروفه الأسرية أو العمرية، بالإضافة إلى ذلك؛ إحساس المتهم في القضايا ذات الطابع السياسي بالتفرقة بينه وبين المتهمين في قضايا جنائية وهو الأمر الذي يولد شعورا بالقهر والظلم.
واستعرضت الورقة نماذج لبعض القضايا الصحافية والإعلامية التي حصل المتهمون فيها على تدابير احترازية، ومنها بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2016 حين تم إلقاء القبض على كل من محمد حسن المصور الصحافي بجريدة النبأ، وحمدي الزعيم الصحافي بجريدة الحياة، وذلك بمحيط نقابة الصحافيين، على خلفية قيامهما بتصوير تقرير بمحيط النقابة، وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة قصر النيل، وإحالتهما إلى نيابة وسط القاهرة والتحقيق معهما على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، والمقيدة برقم 49 لسنة 2016 حصر تحقيق نيابة وسط القاهرة.
ووجهت لهما النيابة الاتهام بالانضمام لجماعة أسُست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة، والتصوير بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعطيل أحكام القانون والدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع مؤسسات الدولة من القيام بدورها، والدعوة لتنظيم تظاهرة دون الحصول على ترخيص.
وقد ظل الصحافيان قيد الحبس الاحتياطي بسجن طرة تحقيق، ويجدد حبسهما على ذمة القضية حتى تاريخ 19 مارس 2017 عندما قرر قاضي غرفة المشورة إخلاء سبيلهما بتدابير احترازية إلا أن النيابة العامة استأنفت قرار إخلاء السبيل وبتاريخ 21 مارس/آذار 2017 قررت المحكمة قبول استئناف النيابة شكلًا وفي الموضوع بإلغاء إخلاء سبيلهما بتدابير احترازية وتجديد حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
واستمر تجديد حبسهما أكثر من عام ونصف حتى قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 21 جنايات المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، بتاريخ 11 يونيو/تموز 2018، إخلاء سبيلهما بتدابير احترازية 3 أيام في الأسبوع.
واستأنفت النيابة على قرار إخلاء السبيل إلا أن الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة رفضت الاستئناف. وحتى تاريخه يتم تجديد التدابير الاحترازية للصحافيَّين أمام محكمة الجنايات وهما ملتزمان بالتواجد بقسم الشرطة الكائن بمحل سكنهما لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا طبقًا لقرار محكمة الجنايات.
وعلى الرغم من أن القبض على الصحافيَّين قد تم بمحيط نقابة الصحافيين وأثناء تأدية عملهما إلا أنهما ظلا رهن الحبس الاحتياطي ما يقارب العامين وأُخلي سبيلهما بتدابير احترازية لمدة ثلاثة أيام بداعي أنهما من ذوي الخطورة طبقًا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات.
اقــرأ أيضاً
وكذلك القضية رقم 718 لسنة 2015 حصر أمن دولة، حيث قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على حسن محمود رجب القباني وشهرته حسن القباني الصحافي المتخصص في الشأن القضائي وعضو نقابة الصحافيين، من منزله الكائن بمدينة 6 أكتوبر في يوم 22 يناير/كانون الثاني 2015.
وظل القباني رهن الحبس الاحتياطي بسجن طرة شديد الحراسة والمعروف باسم سجن العقرب" ما يقارب الثلاثة أعوام على ذمة الحبس الاحتياطي، حتى قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إخلاء سبيله بتدابير احترازية بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وبتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 2018 تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا وذلك على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2015 حصر أمن دولة ووجهت له النيابة تهم الانضمام إلى جماعة أسُست على خلاف أحكام القانون وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاشتراك في جريمة تخابر لصالح دولة أجنبية، والإضرار بمركز مصر، والاشتراك في جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة.
وقال المرصد "يُلاحظ من نماذج القضايا السابقة، أنها كانت لصحافيين تم القبض عليهم بسبب عملهم، وتم إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية، دون أن تتوافر في هذه القضايا الشروط اللازمة
لتطبيق التدابير الاحترازية، -والتي هي خطورة المجرم والجريمة السابقة- ومع انتفاء وجود الشروط تنتفي العقوبة، غير أن ذلك لم يحدث، وتم إخلاء سبيل هؤلاء الصحافيين بتدابير احترازية. هنا يثور التساؤل، هل الصحافي ذو خطورة على المجتمع حتى يتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية خشية منه على المجتمع".
وأوصى المرصد بأنه "على أن لكل فرد -على قدم المساواة التامة مع الآخرين- الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفًا وعلنيًا، للفصل في حقوقه والتزاماته في أي تهمة توجه إليه".
كما أكد على حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئًا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونًا، ومن ثمَّ تصبح التدابير الاحترازية لا أساس قانونيا لتطبيقها لاسيما مع المتهم في جريمة لأول مرة. وبالأحرى مع الصحافيين المتهمين في قضايا هي قضايا رأي بالأساس، فلا تمثل الآراء خطرًا على المجتمع.
وناشد القضاء المصري بعدم تطبيق التدابير الاحترازية إلا على من تنطبق عليهم شروطها وهي الجريمة السابقة والخطورة الإجرامية. كما ناشد القضاء المصري بترك التوجهات السياسية –إن للدول أو للإفراد- جانبًا، والنظر إلى القضية بحيادية ونزاهة شديدة بعيدأً عن أية توجهات أخرى. ومحاكمة الصحافيين المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي محاكمة عادلة بدون تمييز.
وقد توصلت الدراسة إلى أن التدابير الاحترازية يلزم لتطبيقها شرطا الخطورة الإجرامية والجريمة السابقة. ومن ثمَّ فإن هذين الشرطين لا يتوفران في الصحافيين، ولذا تصبح التدابير الاحترازية لا أساس قانونيا لتطبيقها لاسيما مع المتهم في جريمة لأول مرة، وبالأحرى مع الصحافيين المتهمين في قضايا هي قضايا رأي بالأساس، فلا تمثل الآراء خطورة على المجتمع.
وتُعد التدابير الاحترازية هي العقوبة المكملة والبديلة للحبس الاحتياطي في القانون المصري وفقًا لنص المادة 201 من القانون رقم 150 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة
ونشأت التدابير الاحترازية بفضل الفكر الوضعي والمدرسة الوضعية الإيطالية، حيث رأوا فيها حلًا لمواجهة بعض الأنواع من الجرائم بدلًا من العقوبة التي تعجز عن مواجهة بعض أنواع الجرائم مثل؛ إجرام الخطرين والمجانين والأحداث والمعتادين وكل من يتوافر فيه مانع من موانع المسؤولية بصفة خاصة.
وتُعد التدابير الاحترازية هي الصورة الثانية من الجزاء الجنائي، إلا أنها تتمايز عن الصورة الأولى (العقوبة) في أنه يكون مبنى توقيعها الخطورة الإجرامية وليس الفعل الإجرامي ولا الخطأ الجنائي كما هو الحال في العقوبة. وعلى الرغم من أنها لاحقة في ظهورها على ظهور العقوبة، إلا أنهما يرتبطان بغاية واحدة هي مكافحة الجريمة.
وقد وجدت التدابير الاحترازية في بداية تطبيقها معارضة شديدة وشكوكا حول فاعليتها في تحجيم الجرائم، ولكن مع الوقت تبين أن بعض التدابير لها فاعلية ملحوظة. ولعل التشريع الإيطالي هو أول التشريعات التي تبنت فكرة التدابير الاحترازية في عام 1885، وتبعه بعد ذلك العديد من التشريعات ومنها التشريع الجنائي المصري.
وقد استخدم المشرع المصري التدابير الاحترازية منذ عام 1950، ولكنه لم يستخدم تعبير "التدابير الاحترازية" بل أدرجها بين العقوبات، وخاصة التبعية والتكميلية؛ حيث نصت المادة 201 من القانون رقم 150 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن "يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير الآتية، إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محدودة. وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
وقال المرصد إن الطابع الأساسي في التطبيق العملي للتدابير هو الإلزام والإجبار دون إرادة من تُطبق عليه تلك التدابير أو مراعاة لظروفه الأسرية أو العمرية، بالإضافة إلى ذلك؛ إحساس المتهم في القضايا ذات الطابع السياسي بالتفرقة بينه وبين المتهمين في قضايا جنائية وهو الأمر الذي يولد شعورا بالقهر والظلم.
واستعرضت الورقة نماذج لبعض القضايا الصحافية والإعلامية التي حصل المتهمون فيها على تدابير احترازية، ومنها بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2016 حين تم إلقاء القبض على كل من محمد حسن المصور الصحافي بجريدة النبأ، وحمدي الزعيم الصحافي بجريدة الحياة، وذلك بمحيط نقابة الصحافيين، على خلفية قيامهما بتصوير تقرير بمحيط النقابة، وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة قصر النيل، وإحالتهما إلى نيابة وسط القاهرة والتحقيق معهما على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، والمقيدة برقم 49 لسنة 2016 حصر تحقيق نيابة وسط القاهرة.
ووجهت لهما النيابة الاتهام بالانضمام لجماعة أسُست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة، والتصوير بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعطيل أحكام القانون والدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع مؤسسات الدولة من القيام بدورها، والدعوة لتنظيم تظاهرة دون الحصول على ترخيص.
وقد ظل الصحافيان قيد الحبس الاحتياطي بسجن طرة تحقيق، ويجدد حبسهما على ذمة القضية حتى تاريخ 19 مارس 2017 عندما قرر قاضي غرفة المشورة إخلاء سبيلهما بتدابير احترازية إلا أن النيابة العامة استأنفت قرار إخلاء السبيل وبتاريخ 21 مارس/آذار 2017 قررت المحكمة قبول استئناف النيابة شكلًا وفي الموضوع بإلغاء إخلاء سبيلهما بتدابير احترازية وتجديد حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
واستمر تجديد حبسهما أكثر من عام ونصف حتى قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 21 جنايات المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، بتاريخ 11 يونيو/تموز 2018، إخلاء سبيلهما بتدابير احترازية 3 أيام في الأسبوع.
واستأنفت النيابة على قرار إخلاء السبيل إلا أن الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة رفضت الاستئناف. وحتى تاريخه يتم تجديد التدابير الاحترازية للصحافيَّين أمام محكمة الجنايات وهما ملتزمان بالتواجد بقسم الشرطة الكائن بمحل سكنهما لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا طبقًا لقرار محكمة الجنايات.
وعلى الرغم من أن القبض على الصحافيَّين قد تم بمحيط نقابة الصحافيين وأثناء تأدية عملهما إلا أنهما ظلا رهن الحبس الاحتياطي ما يقارب العامين وأُخلي سبيلهما بتدابير احترازية لمدة ثلاثة أيام بداعي أنهما من ذوي الخطورة طبقًا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات.
وكذلك القضية رقم 718 لسنة 2015 حصر أمن دولة، حيث قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على حسن محمود رجب القباني وشهرته حسن القباني الصحافي المتخصص في الشأن القضائي وعضو نقابة الصحافيين، من منزله الكائن بمدينة 6 أكتوبر في يوم 22 يناير/كانون الثاني 2015.
وظل القباني رهن الحبس الاحتياطي بسجن طرة شديد الحراسة والمعروف باسم سجن العقرب" ما يقارب الثلاثة أعوام على ذمة الحبس الاحتياطي، حتى قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إخلاء سبيله بتدابير احترازية بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وبتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 2018 تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا وذلك على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2015 حصر أمن دولة ووجهت له النيابة تهم الانضمام إلى جماعة أسُست على خلاف أحكام القانون وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاشتراك في جريمة تخابر لصالح دولة أجنبية، والإضرار بمركز مصر، والاشتراك في جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة.
وقال المرصد "يُلاحظ من نماذج القضايا السابقة، أنها كانت لصحافيين تم القبض عليهم بسبب عملهم، وتم إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية، دون أن تتوافر في هذه القضايا الشروط اللازمة
وأوصى المرصد بأنه "على أن لكل فرد -على قدم المساواة التامة مع الآخرين- الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفًا وعلنيًا، للفصل في حقوقه والتزاماته في أي تهمة توجه إليه".
كما أكد على حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئًا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونًا، ومن ثمَّ تصبح التدابير الاحترازية لا أساس قانونيا لتطبيقها لاسيما مع المتهم في جريمة لأول مرة. وبالأحرى مع الصحافيين المتهمين في قضايا هي قضايا رأي بالأساس، فلا تمثل الآراء خطرًا على المجتمع.
وناشد القضاء المصري بعدم تطبيق التدابير الاحترازية إلا على من تنطبق عليهم شروطها وهي الجريمة السابقة والخطورة الإجرامية. كما ناشد القضاء المصري بترك التوجهات السياسية –إن للدول أو للإفراد- جانبًا، والنظر إلى القضية بحيادية ونزاهة شديدة بعيدأً عن أية توجهات أخرى. ومحاكمة الصحافيين المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي محاكمة عادلة بدون تمييز.