تقدّم المحامي المصري محمد عثمان، بصفته الوكيل القانوني عن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام، يطالب فيه بتنفيذ الحكم الصادر بحبس رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ والصادر لمصلحة موكله في جنحة سب وقذف سابقة، وذلك استناداً إلى صدور حكم جديد، الاثنين، بحبس مرتضى 6 أشهر.
وأوضح البلاغ أنه صدر حكم ضد مرتضى منصور في الجنحة رقم 3535 لسنة 2021 جنح مالية وبرقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي القاهرة وبرقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي وبرقم 17108 لسنة 92 قضائية، أمام محكمة أول درجة بجلسة 27 إبريل/ نيسان 2022 بالسجن سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه، تعويضاً مؤقتاً ورفض الدعوى المدنية المقابلة. (الدولار = 30,85 جنيهاً)
وتابع أنّ مرتضى طعن في الحكم بطريق الاستئناف، وبجلسة 17 يوليو/ تموز 2022 قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم.
بيد أن مرتضى طعن مجدداً أمام محكمة النقض وحكم به بجلسة 25 فبراير/ شباط 2023 برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف.
وأكمل البلاغ أنّ مرتضى صدر ضده حكم آخر في الجنحة رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية بجلسة الاثنين، الموافق 21 أغسطس/ آب بحبسه لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.
وتابع أن المادة 56 من قانون العقوبات نصت على أن "يصدر الأمر بإيقاف وتنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم (الثلاثاء) الذي صدر فيه الحكم نهائيا، ويجوز إلغاؤه إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، أو إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم ولم تكن المحكمة قد علمت به.
كما نصت المادة 57 من قانون العقوبات على أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة.
وذكر البلاغ أنه إعمالا لنص المادة 56 من قانون العقوبات المصري فقد توافرت الشروط الواجبة لإلغاء حكم الإيقاف الصادر في الجنحة المقامة من موكله محمود الخطيب ضد مرتضى منصور، حيث إن الحكم الأخير الصادر أمر بعقوبة تجاوز الشهر وخلال مدة الإيقاف التي بدأت من 17 يوليو 2022.
وطلب البلاغ في نهايته من النائب العام عرض الأمر على الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية مصدرة الحكم الصادر لمصلحة موكله بإيقاف تنفيذ العقوبة بالحبس سنة على مرتضى منصور، لتصدر حكماً بإيقاف العقوبة المقضي بها والقضاء مجدداً بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ.
وتعقيباً على البلاغ، أكد المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا أحمد حلمي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الحكم الصادر، الاثنين، والذي استند إليه الوكيل القانوني لرئيس النادي الأهلي هو حكم أول درجة وأمامه درجتا تقاضٍ أخريان وهما الاستئناف، ثم النقض.
وتابع حلمي، أن المحكمة من الممكن أن تقضي في أي من مراحل التقاضي المتبقية بإلغاء الحكم وبراءة المتهم أو تعديله أو حتى إيقافه أو أي شيء لمصلحة المتهم، ومن ثم لا يكون الحكم قائم للتنفيذ القانوني، مشيراً إلى أنّه في حالة تنفيذ الحبس الآن وصدر حكم لمصلحة المتهم بالإلغاء فإن فترة الحبس التي سيكون قضاها غير قانونية وغير مستندة لصحيح القانون.
وأضاف المحامي بالنقض أن الحكم الصادر ليس حكماً باتاً ما لم تقضِ محكمة النقض فيه فيصبح وقتها حكماً نهائياً باتاً يمكن الاستناد إليه أمام الجهات القضائية المختلفة، وهو ذات الأمر الذي أيده المحامي بالنقض محمد محمد رشوان، عضو هيئة الدفاع عن 73 شاباً مصرياً من مشجعي النادي الأهلي المصري المحبوسين على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، في قضايا متعلقة بإحدى مباريات كرة القدم، مؤكداً أن "الحكم لن ينفذ الآن".
وتابع رشوان لـ"العربي الجديد"، أنّ الحكم الصادر لن يتم تنفيذه إلا بعد استنفاد طرق الطعن فيه بحيث يصبح حكماً نهائياً باتاً، موضحاً أنّ الحكم الصادر قد صدر عن تهم سب وقذف موظف عمومي، وهي نفس نوعية جرائم السب والقذف بحق رئيس النادي الأهلي والصادر فيها حكم بالحبس، ومن ثم يحق تقديم طلب لرفع إيقاف الحبس لسابقة لصدور حكم بذات التهمة، إلا أن تنفيذ ذلك يتم عقب حكم محكمة النقض.