وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها ليل الأحد - الاثنين، أن المصالح التقنية المكلفة باليقظة المعلوماتية أوقفت 82 شخصاً، للاشتباه في تورطهم بنشر وتداول محتويات رقمية تتضمن أخباراً زائفة حول مؤشرات وباء كورونا الجديد، أو تتضمن خرقاً لحقوق الأشخاص المصابين بالوباء، أو التحريض على عدم الامتثال لتدابير الوقاية التي اعتمدتها السلطات العمومية، أو نشر وتقاسم محتويات عنيفة تحرض على الكراهية والتمييز، أو تستهدف الاعتبار الشخصي للأطر الطبية والتمريضية.
وأوضحت المديرية العامة، في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن العمليات النظامية الميدانية التي قامت بها مصالح الأمن الوطني في مختلف المدن والحواضر المغربية، لضمان التطبيق السليم والحازم لإجراءات الطوارئ الصحية، أسفرت عن توقيف وضبط 8530 شخصا، إما بسبب عدم التوفر على وثيقة الخروج الاستثنائي وخرق إجراءات الطوارئ الصحية، أو استعمال وثيقة مزورة للخروج الاستثنائي، أو امتهان النقل السري لنقل أشخاص بطريقة غير مشروعة، علاوة على تحضير وبيع مواد طبية وشبه طبية مضرة بالصحة العامة، وكذا التجمهر والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.
Twitter Post
|
يأتي ذلك في وقت كانت رئاسة النيابة العامة المغربية قد كشفت، الخميس الماضي، عن ملاحقة 5098 شخصاً لمخالفتهم قانون "الطوارئ الصحية" وإجراءات الإعلان عنها، في حين تم تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصاً بسبب الأخبار الزائفة.
ويجرّم مرسوم قانون الطوارئ الصحية، الذي تم اعتماده مؤخرا، مخالفة كلّ قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حال الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حال الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
كما يجرّم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حال الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
وبموجب مرسوم القانون، يعاقَب كلّ شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم ( 30 و130 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، فيما يعاقَب بنفس العقوبة كلّ من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقاً لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكلّ من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.