في أول حكم قضائي من نوعه، أدانت محكمة النقض بالعاصمة المغربية الرباط، امرأة بتهمة الخيانة الزوجية، بسبب تبادل القبلات مع رجل أجنبي عنها، وهو ما أثار سجالات قانونية اعتبر أغلبها أن الحكم يستند إلى اعتبارات دينية أكثر منها قانونية، باعتبار أن تهمة الخيانة الزوجية تستوجب عددا من الشروط والملابسات.
وتم كشف تفاصيل القضية بعد حكم محكمة النقض التي حسمت الموضوع، إثر مرور الملف من المحكمة الابتدائية التي قضت ببراءة الزوجة من تهمة الخيانة الزوجية التي وجهها إليها الزوج، قبل رفع القضية إلى محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم الابتدائي، ودانت الزوجة بالخيانة، وقضت بسجنها 4 أشهر نافذة.
وبعد أن قررت الزوجة نقض الحكم، حسمت محكمة النقض الحكم الذي دانها بتهمة الخيانة الزوجية، بعد اعترافها بتبادل القبلات مع رجل أجنبي عنها، واعتبرت المحكمة أن هذا الفعل "خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين"، وأن الاعتراف "وسيلة إثبات قانونية طبقاً للقانون الجنائي، والمحكمة طبقت القانون تطبيقاً سليما".
وقال المحامي أحمد أرحموش لـ "العربي الجديد"، إنه "كثيرا ما توصف التشريعات المغربية بأنها تستمد نصها ومدلولها من القانون الوضعي الفرنسي العلماني، ومنه القانون الجنائي وغيره، بل توجد اجتهادات قضائية مغربية تستأنس بالعمل القضائي لمحاكم فرنسا عند تفسيرها لنص قانوني مغربي".
وأضاف "يلاحظ من قرار محكمة النقض المغربية أننا مجددا أمام رؤية قضائية استثنائية اعتمد فيها الدافع الديني بدلا من الحقوقي. ما قررته المحكمة طبيعي إذا ما استحضرنا ضعف التكوين الحقوقي لبعض القضاة، وغياب مبدأ مناصرة حقوق الإنسان في المحاكم".
وشدد المحامي على أن "هذا الحكم يفتح مجددا النقاش حول حماية الحريات الخاصة للمواطنين والمواطنات. تبادل القبلات بين رجل وامرأة متزوجة، إذا كان ممكنا أن يكون سببا في الطلاق، فإنه لا يمكن قبول أن يكون سببا لإدانة جنائية. بعض الاجتهادات القضائية ومقتضيات القانون الجنائي لا زالت غارقة في المحافظة، ويجب العمل على تعديلها لنكون أمام قانون وضعي، ولتتوافق مع اتفاقيات الحقوق المدنية والسياسية، ومقتضيات الدستور".
ولم يكن هذا الحكم الوحيد الذي أثار النقاش القانوني، بل سبقه إدانة محكمة بمدينة طنجة، لزوج بتهمة الاغتصاب الزوجي، بعد أن عمد إلى معاشرة زوجته بالقوة في بداية زواجهما، ما أدى إلى أضرار جسدية ونفسية لها.
وقبله قضت محكمة في طنجة بحكم غير مسبوق في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ أقرت بمبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في الانتساب لوالده البيولوجي، وحق الأم في التعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة الجنسية غير الشرعية.