أكد مفتي مصر، شوقي علام، أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية وشدد على إجماع العلماء في ما يتعلق بالنصوص التي فرضت استحقاق الرجل "مثل حظ الأنثيين"؛ لافتاً إلى أن تقسيم الميراث في هذه الحالات "حُسِمَ بآيات قرآنية قطعية الثبوت والدلالة".
وقال المفتي، في بيان صدر عن دار الإفتاء، اليوم الاثنين، إنه "لا اجتهاد في النصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغيُّر السياق الثَّقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات مثلما يدّعي البعض، إذ إنَّ تلك النصوص تُعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعيُّ الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دَلالتها لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحدًا ينبغي أن تُحملَ عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام".
وأوضح أن "الإسلام كان حريصًا على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحُقوق والواجبات، لا في كل تفصيلة، وبيّنت الشريعة أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذُّكورة والأنوثة، وإنما هو راجع لحكم إلهية ومقاصد ربانية خَفِيت عن هؤلاء الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث في بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على عدم كمال أهلية المرأة في الإسلام، فالمرأة في نظرِ الإسلام وشرعه كالرجلِ تمامًا، لها ما للرجل من الحقوق، وعليها ما عليه من الواجبات".
وتابع المفتي: "إن تلك الدعوى التي يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أن الإسلام يُورِّث مطلقًا الذكر أكثر من الأنثى؛ هي دعوى لا يُعتد بها وزعم باطل؛ فالمرأة في ديننا الحنيف لها أكثر من ثلاثين حالة في الميراث، ونجد الشرع الحنيف قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثر مما أعطى الرجل".
وضرب مفتي الجمهورية مثالًا على ذلك، قائلا: "لو أن امرأة ماتت عن زوج وبنت، فما نصيب كل منهما؟ يأخذ الزوج الربع، في حين أن البنت- وهي أنثى- تأخذ النصف، فيكون نصيبها ضعف نصيب الرجل، وتارة جعلها الشارع ترِث كالرجل تمامًا؛ بمعنى أنها تشاطره المال المتروك وتكون مساوية له، ومثال ذلك: لو أن رجلًا مات عن أولاد ذكور وإناث وأم وأب؛ ففي هذه الحالة نجد الأم- المرأة- يكون نصيبها كنصيب الأب".
أما عن الحالات التي تأخذ فيها المرأة نصف الرجل، والتي يتشدق بها المزايدون على الإسلام، فأكد مفتي الجمهورية أنها "لا تعدو أربع حالات، وهي إذا وجدت البنت مع الابن وإن تعدَّدوا، وإذا وجدت الأخت الشَقيقة مع الأخ الشَقيق وإن تعدَّدوا، وإذا وجدت الأخت لأب مع الأخ لأب وإن تعدَدوا، وإذا وجدت بنت الابن مع ابن الابن وإن تعدَدوا".
وختم مفتي مصر بيانه مؤكدًا دعم دار الإفتاء الكامل لجميع حقوق المرأة وعدم ظلمها، والدعوة دائمًا إلى تمكينها من حقوقها العلمية والسياسية والمجتمعية، ولكنها في نفس الوقت تقف أمام محاولات التغيير في ما فرضه الله في كتابه الكريم من حقوق للرجل والمرأة على حد سواء.
اقــرأ أيضاً
وصدّق مجلس الوزراء في تونس، خلال اجتماعه الجمعة الماضية، على مسوّدة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكامًا بالمساواة بين الرجل والمرأة في المواريث، وهو القرار الذي قال عنه أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر والمقرب من النظام الحاكم، الدكتور سعد الدين الهلالي، إنه قرار "صحيح فقهيا"، مؤكدا تأييده له، ومتوقعًا أن تتخذ مصر مثل هذا القرار بعد 20 أو 30 عامًا من الآن.
من جانبها، أعلنت جامعة الأزهر تبرّؤها من الهلالي، مؤكدة أنه يمثل نفسه فقط، وأن الرأي الذي قال به يخالف القرآن ومنهج الأزهر الشريف.
وقال المفتي، في بيان صدر عن دار الإفتاء، اليوم الاثنين، إنه "لا اجتهاد في النصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغيُّر السياق الثَّقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات مثلما يدّعي البعض، إذ إنَّ تلك النصوص تُعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعيُّ الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دَلالتها لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحدًا ينبغي أن تُحملَ عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام".
وأوضح أن "الإسلام كان حريصًا على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحُقوق والواجبات، لا في كل تفصيلة، وبيّنت الشريعة أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذُّكورة والأنوثة، وإنما هو راجع لحكم إلهية ومقاصد ربانية خَفِيت عن هؤلاء الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث في بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على عدم كمال أهلية المرأة في الإسلام، فالمرأة في نظرِ الإسلام وشرعه كالرجلِ تمامًا، لها ما للرجل من الحقوق، وعليها ما عليه من الواجبات".
وتابع المفتي: "إن تلك الدعوى التي يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أن الإسلام يُورِّث مطلقًا الذكر أكثر من الأنثى؛ هي دعوى لا يُعتد بها وزعم باطل؛ فالمرأة في ديننا الحنيف لها أكثر من ثلاثين حالة في الميراث، ونجد الشرع الحنيف قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثر مما أعطى الرجل".
وضرب مفتي الجمهورية مثالًا على ذلك، قائلا: "لو أن امرأة ماتت عن زوج وبنت، فما نصيب كل منهما؟ يأخذ الزوج الربع، في حين أن البنت- وهي أنثى- تأخذ النصف، فيكون نصيبها ضعف نصيب الرجل، وتارة جعلها الشارع ترِث كالرجل تمامًا؛ بمعنى أنها تشاطره المال المتروك وتكون مساوية له، ومثال ذلك: لو أن رجلًا مات عن أولاد ذكور وإناث وأم وأب؛ ففي هذه الحالة نجد الأم- المرأة- يكون نصيبها كنصيب الأب".
أما عن الحالات التي تأخذ فيها المرأة نصف الرجل، والتي يتشدق بها المزايدون على الإسلام، فأكد مفتي الجمهورية أنها "لا تعدو أربع حالات، وهي إذا وجدت البنت مع الابن وإن تعدَّدوا، وإذا وجدت الأخت الشَقيقة مع الأخ الشَقيق وإن تعدَّدوا، وإذا وجدت الأخت لأب مع الأخ لأب وإن تعدَدوا، وإذا وجدت بنت الابن مع ابن الابن وإن تعدَدوا".
وختم مفتي مصر بيانه مؤكدًا دعم دار الإفتاء الكامل لجميع حقوق المرأة وعدم ظلمها، والدعوة دائمًا إلى تمكينها من حقوقها العلمية والسياسية والمجتمعية، ولكنها في نفس الوقت تقف أمام محاولات التغيير في ما فرضه الله في كتابه الكريم من حقوق للرجل والمرأة على حد سواء.
من جانبها، أعلنت جامعة الأزهر تبرّؤها من الهلالي، مؤكدة أنه يمثل نفسه فقط، وأن الرأي الذي قال به يخالف القرآن ومنهج الأزهر الشريف.