هل يطبق "الحرابة" على خاطفي طفل الأحساء؟

24 مارس 2015
تكثر في المملكة قضايا الاختطاف والاعتداء الجنسي (كاميرا المراقبة)
+ الخط -

يدور جدل في السعودية حول عقوبة أربعة متهمين بخطف طفل في الأحساء بالمنطقة الشرقية، حال ثبوت التهمة، في ظل تكرار هذا النوع من الجرائم وتفاوت العقوبات حسب تقدير القاضي وغياب عقوبة قانونية واضحة.
 
وأعلنت شرطة المنطقة الشرقية، قبل يومين، عن ضبط مختطفي الطفل (11 عاما)، والذين أجبروه على ركوب سيارة قبل أسبوعين، في واقعة رصدها مقطع فيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أن شرطة محافظة الأحساء باشرت إجراءات الضبط الجنائي والبحث عن الجناة، ونجحت في الكشف عن هوية الجناة الأربعة والقبض عليهم جميعا، الذين ثبت أنهم مواطنون سعوديون، وقد تمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وكان جار للطفل المخطوف أبلغ عن الجريمة فور وقوعها، بعد أن صورتها الكاميرا الأمنية الخاصة بمنزله، حيث لاحظ أن سيارة سوداء تلاحق الطفل الذي كان متجها إلى محل بقالة قريب من منزله، وتم حمله على ركوب السيارة بالقوة من قبل أحد الأشخاص، واتجهوا به إلى وجهة مجهولة.



وأكد قانونيون سعوديون أن تطبيق حد الحرابة ينتظر هؤلاء الأربعة، وشددوا على أن القاضي قد يحكم عليهم بالعقوبة القصوى التي تعني القتل والصلب، مع أن الطفل عاد سالما لأهله بعد ساعات من خطفه.


 حيث يؤكد المحامي سعد الخبيبتي لـ"العربي الجديد" أن هذا لا يلغي القضية، ولا يخفف العقوبة التي تنتظرهم، في حال ثبوت الجرم عليهم، موضحا أن "جرائم خطف الأحداث والاعتداء عليهم جنسيا، يتم تحويلها إلى المحكمة الجنائية، مع طلب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة، كون فيها خطف وإجبار وهتك عرض، وهي من الجرائم الموجبة للتوقيف".

ويضيف الخبيبتي "في حال موافقة القاضي على طلب المدعي العام، فيتم الحكم عليهم بالقتل بحد السيف مع الصلب، ولكن كثيرا من القضاة لا يحكمون بذلك، ويكتفون بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، وأحيانا أكثر أو أقل، فالأمر متروك لتقدير القاضي"، ويشدد الخبيبتي على أن خطف واستدراج الأطفال، حتى ولو لم يصاحبه اغتصاب، يعتبر جريمة حرابة يطلب فيها المدعي العام القتل تعزيرا، غير أنه يستدرك: "قلة هم القضاة الذين يحكمون بالقتل والصلب، ولكن هذه هي العقوبة الشرعية لحد الحرابة".

عقوبات متفاوتة لجريمة واحدة
وبحسب القانون السعودي، تعتبر جرائم الخطف والاغتصاب من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وكذلك جرائم اللواط، حتى ولو كانت بالتراضي والفاعل غير محصن (لم يسبق له الزواج). غير أن بعض الحوادث التي وقعت وتم فيها خطف أطفال والاعتداء عليهم، تساهل فيها قضاة.


ويؤكد المستشار القانوني زيد الحسين لـ"العربي الجديد" أن القليل من القضاة يطبقون الأحكام، ويقول: "يعتقد بعضهم أنه من الأفضل التساهل مع المجرمين، ولكن هذا التساهل يكون على حساب المجني عليهم، فمع أن حد الحرابة معلوم، إلا أن بعض القضاة لا يكيفون القضية على أنها حرابة، ويكتفون بعقوبة متساهلة".

ويوضوح الحسين أن العقوبات تتفاوت، على الرغم من أن الجريمة واحدة، فقبل أشهر صادقت محكمة التمييز على الحكم الصادر بحق سعوديين بالسجن لأربع سنوات و400 جلدة، بعد أن أقدما على خطف طفل واغتصابه، واكتفى القاضي بهذه العقوبة.

وقبلها حكمت المحكمة العامة في الرياض على أربع سعوديين قاموا بخطف طفل بالقوة وفعل الفاحشة به، لمدد تراوح بين ثماني سنوات وثلاث سنوات والجلد من 600 إلى 800 جلدة لكل منهم، حسب دوره في الجريمة.

 وفي حين قضت المحكمة العامة في الرياض بسجن سعودي ست سنوات والجلد 700 جلدة، بسبب استدراجه طفلا وفعل الفاحشة به، فقد حكمت نفس المحكمة بالسجن خمس سنوات و1000 جلدة على شاب ارتكب الجريمة ذاتها.
أما المحكمة الكبرى في الطائف، فقد قضت بسجن وافد ثماني سنوات وجَلْده 800 جَلْدة وإبعاده عن البلاد، إثر إدانته باغتصاب فتاة سعودية، ثم تصويرها وابتزازها لتلبي رغباته، مع أن المدعي العام طالب بتطبيق حَدِّ الحرابة عليه.

ويضيف الحسين: "السبب وراء تفاوت هذه الأحكام، هي أنها ترجع إلى تقدير القاضي، فلا يوجد قانون واضح ومكتوب يحدد العقوبات في مثل هذه الجرائم".


اقرأ أيضا:
اختطاف طفل يعيد الجدل إلى جرائم التحرش في السعودية
دلالات