مصر: وفاة ثلاثة مواطنين في أقسام شرطة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

04 فبراير 2021
الإهمال الطبي يفاقم معاناة السجناء (Getty)
+ الخط -

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان،"منظمة مجتمع مدني مصرية"، وفاة المواطن جمال وشدي شمس، أمس الأربعاء، في قسم شرطة المنصورة بالدقهلية، متأثرًا بإصابته بكورونا، ليكون ثالث حالة وفاة بالفيروس في اليوم نفسه. 

وسبق شمس، وفاة المواطن مصطفى أبو الحسن، (57 عامًا) بقسم شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أثناء توجهه لإنهاء إجراء رسمي، جراء إصابته بفيروس كورونا. ومن قبله بساعات توفي محمود العجمي، في قسم شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، جراء إصابته بالفيروس، دون تقديم رعاية طبية له، ما يعد إهمالا طبيا متعمدا. 

وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية المصرية، مسؤولية الوفاة، وطالب النيابة العامة المصرية، بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

ويعد أبو الحسن، خامس حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون المصرية عام 2021، بعد وفاة العجمي في اليوم نفسه، ومن قبله المواطن عبد العال حامد عبد العال (68 عامًا) بمحبسه بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في 25 يناير/كانون الثاني 2021، وكذلك عبد الرحمن محمد عبد البصير، إمام وخطيب بالأوقاف، في 11 يناير/كانون الثاني، وذلك بعد معاناته المرض وتعمد الإهمال الطبي بحقه. وبعد وفاة المواطن رضا حمودة بقسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، نتيجة الإهمال الطبي، وذلك في وقت متأخر مساء السبت 9 يناير/كانون الثاني 2021، وهو يعد أول ضحية للإهمال الطبي عام 2021، بعد عام 2020 الذي سجل وحده 73 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. 

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. ويقدر عدد المسجونين السیاسیین في مصر بـ60 ألف سجين ومحبوس.

 

وخلال السبع سنوات الماضية قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، حيث توفي 73 محتجزا عام 2013، و166 محتجزًا عام 2014، و185 محتجزًا عام 2015، و121 محتجزًا عام 2016، و80 محتجزًا عام 2017، و36  عام 2018، و40 محتجزا عام 2019، و72 محتجزًا عام 2020.

وتنص المادة 55 من الدستور المصري، على "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز، تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه".

كما تنص المادة 56 من الدستور على أنّ "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".
 

 

المساهمون