مصر: مد فترة تقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية 6 أشهر

19 مارس 2024
استحدثت مصر حالات جديدة لمنح الأجانب الإقامة المؤقتة (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- وافق مجلس الوزراء المصري على تمديد فترة توفيق أوضاع الأجانب غير الشرعيين لستة أشهر إضافية، لتسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب، مع إلزامهم بتقديم إيصال يفيد بتحويل رسوم الإقامة والغرامات.
- أصدر رئيس الوزراء قراراً يسهل شروط منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل استثمارات مالية أو شراء عقارات، في محاولة لمواجهة شح النقد الأجنبي وتعزيز الاقتصاد.
- استحدثت مصر آليات جديدة لمنح الإقامة المؤقتة والجنسية للأجانب عبر شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، مع إمكانية التقسيط خلال عام، وتحديد العقارات المتاحة للبيع للمستثمرين الأجانب.

وافق مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، لمدة ستة أشهر إضافية من 13 مارس/ آذار إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2024، حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار.

وألزم قرار رئيس الوزراء الأجانب المتقدمين بطلبات للحصول على حق الإقامة في البلاد لأغراض السياحة، أو غير السياحة، بتقديم إيصال إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة، وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة.

واشترط القرار تحويل هذه الرسوم من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، إما بالدولار الأميركي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، مع حساب الرسوم بما يعادل الجنيه المصري بالسعر الرسمي.

وقضى القرار بإمكانية توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية لهم، مقابل سداد مصروفات إدارية تبلغ ألف دولار، تودع بالحساب المخصص لذلك وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

وأصدر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قراراً في 8 مارس/ آذار 2023، يهدف إلى تخفيف شروط وإجراءات منح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، في ظل مواجهة البلاد شحاً في النقد الأجنبي، ومخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

واستحدثت مصر حالات جديدة لمنح الأجانب الإقامة المؤقتة في مصر لغير السياحة، مقابل شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار، يحول من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية، وأثبت جمركياً.

وأتاحت الحكومة تقسيط هذا المبلغ خلال عام، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلالها، ومنحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل، وإصدار رئيس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، وبالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع للمستثمرين الأجانب.

المساهمون