مصر: مجلس الوزراء يعدّل أحكام قوانين متعلقة بحقوق الطفل

07 ديسمبر 2021
حظر التعديل تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو 14 عاماً(سرحي هداك/Getty)
+ الخط -

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، الذي يهدف إلى رفع الغرامة المالية المقرّرة على مخالفة أحكام القانون المتعلقة بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد الجدد، بحيث لا تقلّ الغرامة عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه (64 دولاراً تقريباً).

ونظم التعديل قواعد تحديد المدة التي يتعيّن خلالها الإبلاغ عن الميلاد، والجهة المختصّة بتلقي واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلّفين الإبلاغ، مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده قبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصّة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد في أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية.

كذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بهدف تغليظ العقوبات المالية المقرّرة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلّف الطفل أو انقطع من دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة، خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقّعه والد الطفل أو المتولي أمره، بحيث لا تقلّ الغرامة عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه.

وقضى التعديل بأنه في حال تكرار المخالفة وتعدد العقوبة باستمرار تخلّف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلّف من دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، تُعلَّق استفادة المحكوم عليه من كلّ أو بعض الخدمات التي تقدّمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

ويحدّد وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصّين تلك الخدمات العامة، مثل اشتراكات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها.

ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بغرض تشديد العقوبات التي أوردها القانون في شأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقّق الردع لتلك الجرائم، بحيث لا تقل الغرامة عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 2000 جنيه (128 دولاراً تقريباً)، وتعدّد الغرامة بتعدّد العمّال، ومضاعفتها في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبّق في حالة التكرار، وهي غلق المنشأة مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وحظر التعديل تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سنّ إتمام التعليم الأساسي أو 14 عاماً (أيهما أكبر)، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يُشغَّل فيها الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم، وهي 6 ساعات يومياً، تتخلّلها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقلّ في مجموعها عن ساعة واحدة.

وألزم التعديل صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصّة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلّفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة توضَح به ساعات العمل وفترات الراحة.

المساهمون