استمع إلى الملخص
- تؤكد المؤسسة أن هذه الممارسات تخالف الدستور المصري والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وضمانات الدفاع عن النفس.
- تنتقد المؤسسة الإجراءات الشكلية لجلسات تجديد الحبس التي لا توفر الوقت الكافي للنظر في ملفات المتهمين أو إعداد دفاعهم، مما يجعل من الصعب تحقيق العدالة.
أدانت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والتي يرأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، الممارسات التي تجري أمام دوائر الإرهاب في محاكم الجنايات بمجمع محاكم بدر في مصر، والتي تمثل في مجملها إخلالاً جسيماً بمبادئ المحاكمات العادلة ومعاييرها، وكذا إهدار الحق في الدفاع والذي بدونه تفقد محاكمة المتهمين ركناً جوهرياً في دعائمها المنصفة وعدالتها.
وذكرت المؤسسة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه في يوم 29 يونيو/حزيران الماضي، تم عرض ما يزيد عن ألف معتقل سياسي لتجديد حبسهم أمام الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، مما أدى إلى انسحاب جميع المحامين من أمام الدائرة وتم التجديد لهم تلقائياً بدون حضور محاميهم أو تمكينهم شخصياً من إبداء أية دفوع أو دفاعات، فضلاً عن أن التجديد تم عبر الفيديو "كونفرانس".
مؤسسة دعم العدالة: ممارسات مخالفة للدستور
وأكدت المؤسسة، أن مثل هذه الممارسات تتسم بمخالفات للدستور المصري في مادته 93 والمعنية بتأكيد التزام مصر بالمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر، وعلى الأخص المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن معايير المحاكمات العادلة والحق في الدفاع، وكذلك المواد 10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكذلك مخالفة المادة 96 من الدستور، والتي تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وأيضاً مخالفة المادة 98 من الدستور، بشأن كفالة حق الدفاع أصالة أو بالوكالة، وبشكل كامل يحقق ضمانات المحاكمة العادلة.
وقالت المؤسسة، إن النظر في ملف كل متهم وحالته يستغرق وقتاً أطول كثيراً من مجرد بضعة ساعات في يوم واحد، بما يجعل من جلسة مثل هذه شكلية وصورية لا تعنى بضمانات المحاكمة العادلة أو معاييرها، ولا يمكن لقاضي الإحاطة بذلك في وقت الجلسة، ولا تمنح لكل متهم من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه.
وانسحب جميع المحامين وهيئات الدفاع عن أكثر من ألف معتقل سياسي في مصر، السبت الماضي، من أمام قاضي المعارضات المختص بنظر تجديدات الحبس بسبب تصرف القاضي ومنعهم من الحديث أو تقديم الدفوع أو الطلبات القانونية التي كفلها لهم القانون.