كشفت نقابة المحامين الفلسطينية، الثلاثاء، أن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، عبرت في تقرير لها عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الرئيس الفلسطيني وقع في فبراير/شباط الماضي، خمسة قرارات بقوانين جرى بموجبها تعديل مجموعة من القوانين القائمة.
وعدلت قرارات الرئيس محمود عباس قانون الإجراءات الجزائية، وقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون السلطة القضائية، ما خلف احتجاجات متواصلة من المحامين الفلسطينيين على تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية.
وقالت نقابة المحامين في بيان، إن اللجنة الأممية أشارت في توصيات سابقة، إلى التعديلات بموجب القرارات بقانون، معتبرة أنها "تثير القلق بشأن حماية مبدأ افتراض البراءة، وتجديد الاحتجاز السابق للمحاكمة (تمديد التوقيف) من دون حضور المتهم أو محاميه، وكذا حق الدفاع، وفرض إذن خطي على المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين".
وأشارت النقابة إلى أن توصيات لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة "جاءت لتؤكد على موقف نقابة المحامين بشأن التعديلات الأخيرة التي طاولت القوانين، والماسة بالحقوق والحريات، والمخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين".
وأحاطت اللجنة الأممية السلطة الفلسطينية علماً بالضمانات الإجرائية لمنع التعذيب، وإساءة المعاملة المكرسة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وقانون الإجراءات الجنائية لعام 2001.
وأشارت نقابة المحامين إلى أن أسف اللجنة الأممية لعدم وجود بنود تشريعية صريحة بشأن الحق في الاتصال بمحام فور إلقاء القبض على الأشخاص، ولأن المادتين 97 و98 من القرار بقانون بخصوص الإجراءات الجزائية تسمحان باستجواب المحتجزين من دون حضور محام في حالة حدوث جريمة صارخة، أو ضرورة، أو إلحاح، أو خوف من فقدان الأدلة.
ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن الأشخاص المحتجزين، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يحصلون على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية الحرمان من الحرية، بما يشمل عدم السماح للمحامين في كثير من الأحيان بمقابلة موكليهم خلال فترة التحقيق؛ وعدم إتاحة إمكانية إجراء فحص طبي مستقل في الوقت المناسب بهدف الكشف عن علامات التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما بالنسبة للأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة.
وطالبت اللجنة السلطة الفلسطينية بضمان حصول جميع الأشخاص الموقوفين والمعتقلين على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك إطلاعهم على أسباب إلقاء القبض عليهم، وبطبيعة أي تهم موجهة إليهم، وكذلك تمثيلهم من قبل محام مستقل من اختيارهم، وضمان حقهم في الاتصال به من دون عوائق، أو إذا لزم الأمر، الحصول على مساعدة قانونية مجانية ذات نوعية كافية، والحق في طلب فحص طبي مستقل وسري مجاناً، وعرض سجلهم الطبي على النائب العام كموضوع للتحقيق كلما كانت النتائج أو الادعاءات تشير إلى التعذيب أو سوء المعاملة؛ كذلك المثول أمام قاض في غضون الإطار الزمني الذي يحدده القانون؛ والقدرة على الطعن في قانونية احتجازهم في أي مرحلة.
وطالبت اللجنة السلطة الفلسطينية بالعمل على وجه السرعة لإعادة النظر في القرارات بقوانين الخمسة بالتشاور مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، على أن تقدم في التقرير الدوري المقبل معلومات إلى اللجنة عن عدد الشكاوى الواردة بشأن عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين، وعن نتائج هذه الشكاوى، بما في ذلك التدابير التأديبية المتخذة ضد المسؤولين الذين لا يلتزمون بالضمانات القانونية الأساسية.