أقام فريق مكتب دفاع المحامي الحقوقي خالد علي الدعوى القضائية 23451 لسنة 76 ق أمام محكمة القضاء الإداري، موكلاً عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والسياسي البارز محمد القصاص، ضد قرار رئيس الوزراء 1664 لسنة 2021 في أمر إحالتهما للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بما يخالف الدستور والقانون.
وأكدت الدعوى، اليوم الأحد، أن أمر إحالة أبو الفتوح والقصاص يخالف نصوص الدستور ونص المادة 19 من قانون الطوارئ في الفقرة الأولى: "عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها"، والفقرة الثانية: "أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها".
وأشارت إلى أن تاريخ القبض عليهما في فبراير/شباط 2018، بينما صدر قرار الإحالة في 25 أغسطس/آب 2101، وجاء فيه أنهما ارتكبا جرائم خلال الفترة من 1992 حتى 21 أغسطس/آب 2018، ومن ثم فإنه خلال هذه الفترة من القبض عليهما وحتى صدور أمر الإحالة انتهت 8 فترات لمدة حالة الطوارئ وسبع فترات لإعلان حالة الطوارئ، وبينها فواصل زمنية بين انتهاء المدة والإعلان الجديد.
وبالتالي، يتضح أنه من تاريخ القبض عليهما حتى تاريخ استمرار الجريمة المنسوبة إليهما انتهت فترة الطوارئ، وفترة إعلان حالة طوارئ وفترة مدها...الأمر الذي يستوجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون الطوارئ ومحاكمتهما أمام محكمة عادية، وإلا اعتبر النص الدستوري عن حالة الطوارئ وجعلها ثلاثة أشهر يمكن مدها ثلاثة أشهر أخرى مجرد نص معدوم القيمة ومعطل التطبيق..
وجاءت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء لتتيح للنيابات والمحاكم إحالة ونظر دعاوى باعتبارها محاكم أمن دولة طوارئ، رغم أن الدستور والقانون يستوجبا أن تكون المحاكمة أمام القضاء الطبيعي.
ومن الجدير ذكره أن محاكمة المتهمين تستمر أمام الطوارئ رغم انتهائها طالما أنّ أمر الإحالة صدر قبل انتهاء حالة الطوارئ، وهذا ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون الطوارئ وتتمسك النيابات والمحاكم بتطبيقه.
أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها التي تنص بشكل واضح على أنه إذا انتهت حالة الطوارئ ولم يحل المتهمين للمحاكمة أمام الطوارئ، فتكون المحاكم العادية هي المختصة بنظر النزاع، فلا يتم تطبيقها استنادا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارا يتيح استمرار محاكم الطوارئ في نظر القضية التي لم تحل إليها أثناء سريان حالة الطوارئ.
وأكدت الدعوى أن هذا أمر لا يجوز للنيابات والمحاكم الاستناد إليه، لأن قواعد التدرج التشريعي تجعل قمة الهرم التشريعي هي الدستور ومن بعده القانون ومن بعدهما القرارات الإدارية، بما يعني أنه في حالة التعارض بين القرار الإداري وبين القانون يكون القانون هو الواجب التطبيق، وفي حالة التعارض بين القانون والدستور يكون الدستور هو الواجب التطبيق.
يشار إلى أنه في 14 فبراير/شباط الجاري، أكمل السياسي المصري البارز ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح عامه الرابع قيد الحبس الاحتياطي، في زنزانة انفرادية، على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، باتهامات "تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها". صاحب الواحد والسبعين عاما، كان من المفترض الإفراج عنه في فبراير/شباط 2020، بعد انتهاء مدة حبسه احتياطيا مدة عامين، واستمر حبسه..
أبو الفتوح محتجز في عزلة منذ بداية حبسه، في زنزانة 3x2 متر وفي عنبر منفصل عن جميع الزنازين الأخرى، حسب ما أكد لمحاميه، والوقت الذي يقضيه في التريض لمدة 90 دقيقة يوميا، ومقيد بشدة داخل الجناح دون وصول كافٍ لأشعة الشمس أو الهواء النقي، وليس بإمكانه الوصول إلى مكتبة السجن أو المسجد أو أي مساحة خارجية، ولا يمكنه الاتصال إلا بالحراس.
وتعرض أبو الفتوح في حبسه الانفرادي لعدة نوبات لمرض القلب الإقفاري (نوبات الذبحة الصدرية)، واقتصرت الاستجابة الطبية دائما على تزويده بأقراص النترات تحت اللسان.
وفي 24 يوليو/تموز 2021، ظهرت عليه أعراض شديدة ما يشير إلى احتمالية الإصابة بنوبة قلبية قاتلة (ألم شديد في الصدر، وضيق في التنفس، وإغماء، وآلام في الذراع والرقبة، وإرهاق)، وحاول حارس السجن الحصول على مساعدة طبية عبر اللاسلكي، لكن ورد أنه لم يتلق أي رد.
كما أنه يعاني من مرض متقدم في البروستاتا، ما يتطلب جراحة عاجلة، مع تداعيات متعددة، بما في ذلك التهابات المسالك البولية، والمغص البولي المؤلم للغاية، وعدم القدرة على التحكم في التبول، وكذلك حصوات الكلى والمثانة، واقترحت عائلته مرارا وتكرارا تغطية جميع نفقات أي خدمة طبية مطلوبة، ولكن من دون جدوى حتى الآن.
ويعاني أبو الفتوح كذلك من عدة أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، كما أصيب بانزلاق غضروفي في عموده الفقري.