استمع إلى الملخص
- تضمنت الاتهامات إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال الإنترنت لنشر الجرائم، بالإضافة إلى التمويل والترويج للعنف.
- عائلات المعتقلين قدمت بلاغات للنائب العام بشأن اختفائهم، موضحة أن الإخفاء القسري يتم بتواطؤ من الدولة، مما يحرم الأفراد من حماية القانون وفقاً لتعريف الأمم المتحدة.
قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، السبت، حبس 32 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى نحو 85 يوماً، وظهروا صباح اليوم في مقر النيابة وتم التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.
وقد وجّهت نيابة أمن الدولة إليهم، اتّهامات شملت "بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".
وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري أحمد ماهر محمد (85 يوماً)، وأحمد حامد عبد العزيز (40 يوماً)، وأحمد عبد الفتاح محمد (40 يوماً)، وإبراهيم أحمد حسين، وإبراهيم محمود مصطفى، وأحمد إبراهيم عبد الغني، وأحمد ماهر محمد، وأحمد محمد عاطف، وأيمن سعد عبد الغني، وجمال حسن عبد النبي، وحسام شوقي عبد المحسن، وحسان عبد العاطي درويش، وحسن محمود إسماعيل.
كما ضمت كلّاً من حمادة زكريا سليمان، وخالد عبد العزيز أحمد، وخالد محمد عبد الفتاح، وسامح عبد العلي عبد الحفيظ، وسعد فرج سعد، وسعيد محمد سلمان، وسيد محمد لطفي، وعبد الخالق فاروق حسن، وعبد الله أحمد محمد، وعبد الله صابر يوسف، وعرفة علي طنطاوي، ومحمد عبد الرحيم أمين، ومحمد علي أحمد، ومحمود محمد صديق، ومصطفى أحمد السيد، ومصطفى فرج سعد، ومصطفى محمد حسن، وناصر حسين أحمد، وناصر مختار حسن.
تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.
يُقصَد بالإخفاء القسري الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون (المادة 2 والديباجة من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بحسب تعريف الأمم المتحدة.