قررت النيابة العامة المصرية، الجمعة، حبس ثلاث ممرضات أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، في اتهامهن بتصوير جثمان الطالبة الجامعية نيرة أشرف داخل مستشفى المنصورة التخصصي بمحافظة الدقهلية، ونشر التصوير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، وهو يظهر إصاباتها من جراء طعنها على يد زميلها المُدان بقتلها محمد عادل.
وحسب بيان للنيابة، عُرضت المتهمات الثلاث عليها لاستجوابهن، فأقرت الأولى بتصوير جثمان المجني عليها بعد وصوله المستشفى خلال فحصه، بغرض عرض التصوير على إخصائي الجراحة، ثم طلبت اثنتان من زميلاتها التصوير فأرسلته إليهما، وأقرت إحداهما بأنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق لضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانوناً.
بينما أنكرت الثانية الاتهامات المنسوبة إليها، وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه، من دون أن تُفصح أي من المتهمات الثلاث عن مسؤولية إحداهن عن نشر التصوير.
وأشار البيان إلى توصل تحريات الشرطة إلى اضطلاع المتهمات الثلاث بتصوير جثمان المجني عليها بالمستشفى، ونشرهن التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي، مستغلات الزخم الإعلامي المثار حول جريمة قتلها، ما تسبب في تكدير الأمن والسلم العامين، سعياً منهن لحشد نسب عالية لمشاهدة التصوير.
وكانت وزارة الداخلية قد أفادت بأن الفيديو يعود إلى تاريخ 20 يونيو/ حزيران الماضي، وبعد التحقيق مع جميع أفراد الطاقم الطبي والتمريض في "نبطشية" المستشفى يوم الواقعة، تبين تصويره بواسطة ممرضة تدعى (منى. أ)، ومقيمة في مدينة السنبلاوين.
وأعلنت أسرة نيرة التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد المسؤولين في المستشفى التابع لمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، على خلفية الفيديو المتداول لجثمانها داخل المشرحة، مطالبة فيه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، لا سيما أن الفيديو أصاب أفراد الأسرة المكلومة بصدمة شديدة بسبب كشف عورات المجني عليها بعد الموت.
وفي 6 يوليو/ تموز الماضي، قضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام شنقاً للمتهم بقتل نيرة، بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية في إعدامه بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار طعناً بسكين أمام مقر الجامعة، محاولاً فصل رأسها عن جسدها على مسمع ومرأى من المارة، عقاباً على رفضها الارتباط به.
والحكم على المتهم بقتل نيرة ليس نهائياً، فهو حكم أول درجة، ويحق لدفاعه التقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم خلال 60 يوماً من صدوره، ولها أن تقرر إعادة محاكمة المتهم، إذا رأت مبرراً لذلك، أو أن ترفض الطعن وتؤيد الحكم، كما يلزم قانون الإجراءات الجنائية في مصر النيابة بالطعن أمام النقض في الحكم كضمانة أقرها المشرع للمحكوم عليه بالإعدام.