استمع إلى الملخص
- تعبر جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" عن قلقها من عدم مواجهة هذه الحملات من قبل مؤسسات الدولة، مشيرة إلى المخاطر على وجود النساء في الفضاءات العامة والحياة الاقتصادية والاجتماعية.
- ينص القانون الجنائي المغربي على عقوبات صارمة ضد التحريض على التمييز أو الكراهية، وتدعو الجمعية إلى تفعيل هذه القوانين لمواجهة هذه الممارسات.
تشتكي فعاليات نسائية في المغرب مما سمته حملات كراهية ضد المرأة على منصات التواصل الاجتماعي، مبدية قلقها من عدم مجابهتها من قبل مؤسسات الدولة المعنية بصون كرامة المرأة وحقوقها.
وكانت حملة تدعو إلى منع النساء المغربيات من دخول ملاعب كرة القدم، رافعة شعار "لا للنساء في المدرجات"، قد غزت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية. وهي الحملة التي اعتبرتها جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" (غير حكومية) "هجوماً متكرراً على الحقوق الأساسية للنساء بالمغرب" وتهدف "بشكل أساسي إلى تعزيز ثقافة الكراهية ضد المرأة، كلما وُجدت في الفضاءات العامة".
وبحسب المديرة العامة لجمعية "التحدي للمساواة والمواطنة"، بشرى عبدو، فإن منصات التواصل الاجتماعي في المغرب تعيش يومياً على وقع ترويج مجموعات على تلك المنصات خطاب الكراهية لضرب الحقوق الإنسانية للنساء والإساءة إليهن، ولرفض كل مطالب الحركة النسائية، وللمطالبة بالتراجع عن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية.
وقالت عبدو في حديث مع "العربي الجديد" اليوم الثلاثاء، إن دعوة مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال إلى عدم الزواج من المرأة الموظفة وإلى التزام النساء بيوتهن وأخرى تكيل السباب والشتائم للمطلّقات والأمهات العازبات، تقتضي التركيز على كيفية التصدي لخطاب الكراهية. وترى الناشطة الحقوقية، أن مواجهة حملات الكراهية ضد النساء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقتضي توفر قوانين رادعة وتحريك النيابة العامة للمتابعات في حق الواقفين وراء تلك الحملات. بالإضافة إلى إعادة النظر في المناهج التعليمية.
إلى ذلك، عبّرت جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة"، في بيان لها أمس الاثنين، عن قلقها من عدم مجابهة هذه الحملات من قبل مؤسسات الدولة المعنية بصون كرامة المرأة وحقوقها في المغرب، نظراً للمخاطر البينة لمثل هذه السلوكيات على وجود النساء في الفضاءات العامة، وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى جانب ما تنطوي عليه من أفعال تمييزية ضد المرأة بسبب جنسها".
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن تجدد "البروز المتكرر لحملات الكراهية ضد النساء في المغرب، يؤكد على نحو حاسم ضعف البرامج والسياسات العمومية للتوعية والتحسيس بالحقوق الأساسية للمرأة، كما أن عدم مجابهة الأسباب الحقيقية لبروز هذه الحملات، يؤكد سيادة واستفحال العقلية الذكورية لدى شريحة ملحوظة من المواطنين، الذين لم يستوعبوا أهمية حضور المرأة فاعلةً أساسية في النسيج المجتمعي، ومساهمة مركزية في تنمية الاقتصاد الوطني، إلى جانب المخاطر القانونية المترتبة عن هذه السلوكيات الضارة التي تضع مرتكبيها في خلاف مع القانون". وعبرت جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" عن أسفها من "استمرار هذه الممارسات البائدة"، منبهة مرتكبيها إلى مخاطر الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عليها.
وتنص المادة 431-5 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5000 درهم ( نحو 500 دولار) إلى 50.000 درهم (نحو 5 آلاف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص". وتكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة 10.000 نحو ألف دولار) إلى 100.000 درهم (10 آلاف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب التحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن التجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.