صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الهادف إلى التصدي لبعض صور الجرائم المستحدثة، ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء في حال ارتكاب هذه الجرائم في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.
وفرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز أربع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه (نحو 3230 دولاراً)، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وشدّد القانون العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو إذا تكرر الفعل خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من هذه الظروف المشددة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ونص القانون على أنه إذا كان المتهم ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على الضحايا، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من هذه الظروف المشددة، تغلظ العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما نص على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو ممن ربوه أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مُسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادماً لدى الجاني. أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من هذه الظروف المشددة، يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفق القانون.