صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، على قانون "إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري"، والذي يحل محل "اللجنة العليا للتخصصات الطبية" المنشأة في 1998، وكذا "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء" المنشأة في 2016.
ووافق مجلس النواب (البرلمان) نهائياً على قانون "المجلس الصحي" المقدم من الحكومة في 22 فبراير/شباط الماضي، وسط اتهامات للسلطتين التنفيذية والتشريعية بمخالفة أحكام الدستور، كونه يستبعد خريجي كليات العلوم على اختلاف تخصصاتهم من أحكامه، فضلاً عن فرضه رسوما لمزاولة المهنة كل خمس سنوات، وزيادة رسوم الدراسات العليا في الكليات الحكومية حسب الجامعة والتخصص.
واستهدف القانون "خصخصة" الدراسات العليا لتعليم الطب في مصر، من خلال النص على منح درجة "البورد المصري" المُعادلة لدرجة الماجستير، في مقابل مصاريف سنوية حدها الأقصى 80 ألف جنيه (أكثر من 5 آلاف دولار)، لتصبح رسوم السنة الواحدة تساوي إجمالي راتب الطبيب المصري المتخرج حديثاً خلال عامين في المتوسط.
وأقر القانون رسوماً جديدة على بعض الخدمات التي يقدمها "المجلس الصحي"، تتمثل في اعتماد الشهادات المهنية الصادرة عن الجهات المانحة لكافة المتدربين، واعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها، واعتماد المشرفين، واعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة، وعقد الامتحان القومي لتراخيص مزاولة المهنة، واعتماد شهادة اجتيازها، وعقد امتحان البورد المصري، واعتماد شهادة اجتيازه.
ويُحصل "المجلس الصحي المصري" هذه الرسوم وفقاً لأحكام قانون "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي"، على أن تؤول نسبة 10 في المائة من قيمة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، وتؤول باقي الحصيلة إلى حساب المجلس.
ويسري نطاق القانون على جميع خريجي كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري، وغيرها من التخصصات الصحية التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء. كما تسري أحكامه على خريجي كلية طب القوات المسلحة، والأكاديمية الطبية العسكرية في الجيش، وكليات القطاع الصحي في جامعة الأزهر.
ونص القانون على تبعية المجلس لرئيس الجمهورية، بذريعة توليه تنظيم القطاع الصحي في مصر، ويشكل مجلس أمناء المجلس برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، وثلاثة من الخبراء في مجال التدريب الطبي والتأهيل الفني يختارهم رئيس المجلس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أُخرى مماثلة.
وواجه القانون اعتراضات عدة من بعض الجمعيات العلمية على خلفية عدم وضوح آليات التدريب، خاصة ما يتعلق بامتحانات مزاولة المهنة، التي تحولت بموجب القانون إلى سلطة "حصرية" للمجلس الجديد، عوضاً عن النقابات الطبية المعنية.
واشترط القانون لمنح ترخيص مزاولة المهنة أن "يجتاز طالب الترخيص الاختبار الذي يعده المجلس الصحي، لتكون مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد في مقابل رسوم مالية كبيرة، مع ترك تحديد ضوابط وشروط تجديد الترخيص للجهات المانحة له".
وتشير إحصائيات وزارة الصحة المصرية إلى عمل أكثر من 62 في المائة من الأطباء المُقيدين في جداول نقابة الأطباء خارج البلاد، بالمقارنة مع 50 في المائة قبل تولي السيسي الحكم في عام 2014، نتيجة ارتفاع معدل هجرة الكفاءات الطبية من المتخرجين الجدد في مصر، على إثر تردي الأوضاع المهنية والمالية.