الأورومتوسطي: تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق تهديد لحقوق النساء وترسيخ للطائفية

07 سبتمبر 2024
عراقيات يتظاهرن ضد قانون الأحوال الشخصية ببغداد، 8 أغسطس 2024 (أحمد الربيعي/فرانس برس)
+ الخط -

عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق رقم 188 لسنة 1959، الذي أقرّه مجلس النواب بالقراءة الأولى يوم الأربعاء، لما ينطوي عليه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق المرأة والطفل.

وقال المرصد الحقوقي، السبت، إن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق يمثل تهديدًا حقيقيًّا لدور القضاء في المسائل الشرعية وللحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للتهميش، بالإضافة إلى إثارته لقضايا قانونية وطائفية تؤثر سلبًا في الوحدة الوطنية وتتناقض مع الالتزامات الدستورية والدولية للعراق. وأضاف أن مشروع القانون المُعدل يمثل تحولًا كبيرًا وخطيرًا باتجاه منح السلطات الدينية مزيدًا من التحكم في مسائل الأحوال الشخصية على حساب مبادئ سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز، وقواعد الحماية القانونية والقضائية للحقوق الأساسية.

مشروع تعديل القانون يمثل تهديدًا حقيقيًّا لدور القضاء في المسائل الشرعية وللحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للتهميش

جدل قانون الأحوال الشخصية بالعراق

واعتبر أن نقل السلطة في قضايا مثل الزواج والطلاق والميراث والعدة والحضانة من المحاكم الوطنية إلى المرجعيات الدينية سيفتح الباب لتفسيرات فقهية في الشريعة الإسلامية تختلف باختلاف المذاهب الدينية للأفراد، ما سيؤدي إلى استبدال القانون الموحد الساري حاليًّا بتطبيقات فقهية متعددة، وغالبًا ما ستكون متناقضة وغير متساوية، ما سيخلق تمييزًا دينيًا بين المواطنين، وهو ما يتعارض مع المادة الـ (14) من الدستور العراقي التي تنص على المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن النساء والفتيات العراقيات، بمختلف مذاهبهنّ، هنّ الأكثر تضررًا من هذه التعديلات التمييزية التي تُفرض على حساب حقوقهنّ ومساواتهنّ بالرجال في مجالات الزواج والعلاقات الأسرية. إذ هناك مذاهب دينية، وعلى خلاف قانون الأحوال الشخصية الساري، تسمح بتزويج الفتيات في سنّ التاسعة، وتجيز أيضًا تعدد الزوجات دون قيود، بالإضافة إلى السماح بالزواج المؤقت.

وتطرق إلى حضانة الأطفال بعد الطلاق، إذ يسلب التعديل المقترح الأم هذا الحق في حال زواجها بعد الطلاق، وتنتقل الحضانة للأب عند بلوغ الطفل سن السابعة، بينما تحدد بعض المذاهب الأخرى، منها الجعفرية، مدة حضانة الأم بعامين فقط.

تعديل القانون المقترح يؤثر سلبًا على حقوق النساء والفتيات، خاصة وأنه يمنح الأولوية لتطبيق المذهب الديني للرجل في حالات الزواج بين طوائف دينية مختلفة

وأشار الأورومتوسطي إلى أن تعديل القانون المقترح يؤثر سلبًا بحقوق النساء والفتيات، خصوصاً أنه يمنح الأولوية لتطبيق المذهب الديني للرجل في حالات الزواج بين طوائف دينية مختلفة. كذلك سيؤثر هذا التعديل بحقوقهن في الميراث والنفقة الزوجية ونفقة العدة. فعلى سبيل المثال، ووفقًا للفقه الجعفري، تحرم النساء والفتيات الإرث في العقارات، ويُشترط عليهن المساكنة وإمتاع الزوج شرطاً للحصول على النفقة الزوجية، بينما تُحرم المرأة المطلقة الحصول على منزل الزوجية أو النفقة أو حتى مهرها. ويشكل ذلك تراجعًا كبيرًا في الحماية القانونية التي يوفرها قانون الأحوال الشخصية الحالي للنساء المطلقات.

وحذر المرصد الحقوقي من المخاطر المرتبطة بتعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق المقترح الذي يسمح بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة، ويمنح الشرعية لعقود الزواج غير المسجلة في محاكم الأحوال الشخصية. كذلك يلغي التعديل العقوبات الجنائية المقررة على من يتزوج خارج المحكمة المختصة حسب قانون الأحوال الشخصية الحالي.

وأوضح أن إلغاء شرط تسجيل عقود الزواج في المحاكم الرسمية سيؤدي إلى إهدار حقوق الطرفين، وخصوصًا الطرف الأضعف، الذي غالبًا ما يكون المرأة. فقد يفرض ذلك عليها اللجوء إلى دعاوى إثبات الزوجية والنسب للحصول على حقوقها في المهر والنفقة والميراث، فضلًا عن حقوق أطفالها، وفي حال فشلها في إثبات الزوجية، ستفقد حقوقها ويُرفض نسب أطفالها لوالدهم. وأضاف أن السماح بالزواج غير الرسمي سيشجع على إبرام عقود الزواج التي تتضمن مخالفات قانونية وشرعية، وبخاصة زواج الأطفال، الذي يُعد السبب الرئيس وراء إبرام هذه الزيجات خارج المحاكم الرسمية.

حذر المرصد الحقوقي من المخاطر المرتبطة بتعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق المقترح الذي يسمح بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختص

وبحسب الأورومتوسطي، فإن تعديل القانون المقترح يمثل انتهاكًا خطيرًا للالتزامات الدولية المترتبة على عاتق العراق بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبار العراق دولة طرفاً في هذه الاتفاقيات.

ودقّ المرصد ناقوس الخطر من أن تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق المقترح، الذي يمنح المرجعيات الدينية صلاحيات واسعة في مجال الأحوال الشخصية ويطبق أحكامًا تختلف بناءً على الانتماء الطائفي، سيؤدي إلى تغليب الهوية الطائفية على حساب الهوية الوطنية، وسيقسم فئات المجتمع إلى نظم قانونية متعددة غير متساوية وغير عادلة، بالإضافة إلى دوره الخطير في تعطيل مبادئ سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز، وفي نشوء سلطات تشريعية مذهبية موازية تتجاوز صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة وتؤثر في اختصاصات السلطة القضائية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي العراق إلى سحب مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المقترح على الفور، وإلغاء المادة الـ (41) من الدستور العراقي (2005)، التي يعتمد عليها هذا التعديل، لكونها تتيح اعتماد قوانين مختلفة للأحوال الشخصية بناءً على المذاهب الدينية، ما يؤثر سلبًا بحقوق المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية. كذلك طالب باتخاذ التدابير كافة للحدّ من انتشار الزواج خارج المحاكم وزواج الأطفال، بما في ذلك زيادة فرص حصول جميع الفتيات على التعليم، وزيادة أنشطة التوعية حول مخاطر هذه الزيجات، وتوفير المساعدة القانونية للنساء والفتيات اللاتي بحاجة إلى تسجيل زواجهنّ، أو إثباته، أو إثبات نسب أطفالهن، أو أية دعاوى أخرى تتعلق بحقوقهن الزوجية أو بالطلاق أو ما بعده.

المساهمون