حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 8 أغسطس/آب الجاري، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي الحقوقي ناصر أمين، أمام مجلس الدولة في مصر، للطعن في قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتعيين المستشار حسني عبد اللطيف رئيساً لمحكمة النقض، ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وذلك "لمخالفة القرار أحكام الدستور، وإصابته بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون"، لتكون بذلك أول دعوى قضائية مقامة في هذا الصدد.
وكشف "العربي الجديد" في تقرير نشره، الشهر الماضي، تفاصيل المخالفات والانتهاكات القانونية والدستورية المرتكبة.
وأقيمت الدعوى أمام الدائرة الأولى بمجلس الدولة، وحملت الرقم 65897 لسنة 77 ق شق عاجل، واختصمت كلاً من "رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير العدل عمر مروان، ورئيس محكمة النقض حسني عبد اللطيف".
وذكرت الدعوى أن "السيسي خالف نص المادة 44 من القانون الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية بمصر، والصادر في يونيو/حزيران 2019، والذي نص على أن يعين رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة فقط طوال مدة عمله.
ونص الدستور المصري على ذات المادة الخاصة باختيار رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وذكر في الدعوى أن "السيسي اختار المستشار حسني عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني للمحكمة، ليتولى منصب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء خلفاً للمستشار محمد عيد محجوب الذي انتهت ولايته، ببلوغه سن التقاعد القانونية في 1 يوليو/تموز الحالي".
من هنا، جاء في الدعوى أن "المستشار حسني عبد اللطيف ليس من ضمن أقدم سبعة قضاة لمحكمة النقض، وترتيبه الثامن في أقدمية قضاة محكمة النقض ويسبقه في قائمة ترتيب أقدمية المعينين بمحكمة النقض سبعة قضاة وهم: محمود سعيد محمود السيد، وعبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، وعادل السيد السعيد الكناني، وحمد عبد اللطيف عبد الجواد، وهاني حنا سدرة، وعاصم عبد اللطيف الغايش، ومحمد سامي إبراهيم السيسي".
وخلصت إلى أنه "تجاوز هؤلاء السبعة جميعاً ووقع الاختيار على حسني، وهو الثامن في قائمة الأقدمية، وهو ما يعد انتهاكا دستورياً، ومخالفة قانونية صريحة، وقع فيها متخذ القرار المطعون ضده الأول رئيس الجمهورية".
وطالب مقيم الدعوى بإلغاء القرار المطعون عليه بتعيين المعلن إليه الثالث رئيساً لمحكمة النقض، وما يترتب عليه من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالأتعاب والمصاريف.