أنصفت المحكمة الابتدائية "تونس 1"، اليوم الأربعاء، أحد القضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد، بإصدار حكم يقضي بإرجاعه إلى عمله.
وأكد محاميه الأستاذ بليغ بن عباس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "إثارة هذه القضية لدى المحكمة الابتدائية كانت في مسار متوازٍ مع القضية المرفوعة في المحكمة الإدارية التي تنظر في وضعية الموظف العمومي مع الإدارة"، مذكراً بأن "المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية أغلق باب التقاضي أمام القضاة المعزولين إلا بعد انتهاء الأحكام الجزائية، وبالتالي الملجأ الوحيد هو القاضي الطبيعي أي الاستعجالي، الذي تُعتبر أحكامه نافذة".
وأشار إلى أن "القضاء الاستعجالي أنصفهم في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية أذن بالتنفيذ على المسودة، أي التنفيذ الوقتي للحكم الصادر، وبالتالي يتمتع موكله بحكمين لصالحه من القضاء الإداري والقضاء العدلي". وتابع أن "هذا القرار جريء وشجاع، والتنفيذ على المسودة يعني أنه ينفذ بقطع النظر عن الاستئناف والتعقيب"، مؤكداً أنه "سيتم إعلام الأطراف المعنية، منها المجلس الأعلى للقضاء للنظر في وضعية القاضي المعزول والتنفيذ، ويؤمل أن يواصل باقي القضاة نضالهم".
وأوضح أنه "كان قد تقدم بقضية للقضاء الاستعجالي بابتدائية "تونس 1" في حق موكله في يوليو/تموز الماضي، وهيئة المحكمة استجابت في قرارها الصادر يوم الإثنين 22 أغسطس/آب لطلب الدفاع، وأصدرت حكمها بإرجاع القاضي المعني إلى عمله".
وأكد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "القرار الصادر بني على فرضية عدم قانونية قرار الإعفاء، وعدم الصلاحية وغياب سبب قانوني للإعفاء"، مؤكداً أن "تقديم قضية استعجالية للمحكمة الابتدائية أنصف القاضي المعزول، ويبقى قرار المحكمة الإدارية أقوى لأنه بات غير قابل للطعن، في حين أن هذا القرار قابل للطعن".
وأوضح المسعودي أن "قرار المحكمة الإدارية ينفذ مباشرة، وسواء تم التقاضي عن طريق المحكمة الإدارية أو الابتدائية، فإن قرار الإعفاء كان دون أي سند قانوني"، مؤكداً أن "منع التقاضي لا يجوز وفق الاتفاقيات الدولية وفقه القضاء، سواء الإداري أو العدلي"، مضيفاً أن "حكم المحكمة الإدارية استعجالي، وبات غير قابل للطعن، وينفذ بمجرد الإعلام به وفق الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية".
وأشار إلى أن "الإشكال يبقى في تنفيذ القانون في كلتا الحالتين"، مبيناً أنه "لابد من تنفيذ القانون، وأن القضاة سينظرون في كيفية التنفيذ"، مبيناً أن "تغيير وزيرة العدل لإقفال المكاتب هو صدّ عن العمل وجريمة يعاقب عليها القانون".