العراق: جدل بشأن "ثغرة" في قانون تجريم التطبيع قد تعيده إلى البرلمان

29 مايو 2022
أقر البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي (أحمد البراعي/فرانس برس)
+ الخط -

يواصل قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، الذي أقره البرلمان العراقي الخميس الماضي، تصدره واجهة الحدث السياسي والإعلامي بعد إعلان عدد من النواب عن وجود "ثغرة" فيه، قالوا إنه يجب تعديلها من قبل البرلمان قبل المصادقة عليه ونشره في الصحيفة الرسمية ليصبح نافذاً.

وصوّت البرلمان العراقي، الخميس الماضي، على قانون "تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني" بالإجماع، في أول قانون من نوعه يجرى تشريعه، بعدما اعتمد خلال العقود السابقة على فقرات دستورية تنص على أن العراق في حالة حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وفرض عقوبات تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.

ومساء أمس السبت، قدّم النائب العراقي باسم خشان توضيحاً مكتوباً حول سبب عدم تصويته على الفقرة الرابعة في القانون، بعد ظهور لقطات فيديو للنائب خلال التصويت برفع الأيدي داخل جلسة البرلمان على فقرات القانون، قائلاً "أظنني كنت الوحيد الممتنع عن التصويت على هذه الفقرة. هذه الفقرة فيها نص يجيز السفر إلى الأراضي المحتلة لأغراض دينية بموافقة وزير الداخلية".

وأضاف أنه "سيلزم وزير الداخلية بالموافقة على سفر إخواننا المسيحيين لزيارة كنيسة القيامة، وقد يرفض الآن سفر المسلمين لزيارة المسجد الأقصى، لكنه قد يقبل في المستقبل، وهذا هو بداية الطريق إلى التطبيع".

وختم معترضاً على الفقرة بالقول "شكراً للمحتفلين بمنح وزير الداخلية صلاحية الموافقة على سفر العراقيين إلى الأراضي المحتلة!".

في المقابل، قال القيادي في تحالف "الإطار التنسيقي" عائد الهلالي إنه "وفقاً للدستور، فإن القانون الذي يصوت عليه البرلمان لا يصبح نافذاً ما لم يصادق عليه رئيس الجمهورية، ويرسله للنشر في الصحيفة الرسمية خلال 30 يوماً، لذا فإن الرئيس برهم صالح سيصادق عليه بأي حال من الأحوال".

لكنه أكد في الوقت ذاته، في حديث لـ"العربي الجديد"، وجود "ثغرة خطيرة تجب معالجتها في القانون، وقد تواجه طعناً قضائياً في المحكمة الاتحادية خلال الأيام المقبلة لغرض تعديلها، إذ إنها تتعارض مع مواد دستورية"، حيث أشارت إلى منح "وزير الداخلية صلاحية الموافقة على السفر لزيارة أماكن دينية في فلسطين داخل الأراضي المحتلة، وهو ما لا يمكن القبول به ويعتبر ثغرة كبيرة تجب إعادة النظر فيها".

وحول الجدل المتصاعد، توقع الخبير في الشأن القانوني علي التميمي أن يواجه القانون طعناً في المحكمة الاتحادية في ما يتعلق بفقرة الزيارات الدينية وإعادته مرة أخرى للبرلمان.

وأوضح التميمي، لـ"العربي الجديد"، أن "القانون فيه ثغرات ونقص بجوانب أخرى أيضاً ومن الوارد جداً أن يواجه رداً في المحكمة الاتحادية".

وحول سبب ذلك، قال إن "القانون فتح باب السفر للأراضي المحتلة بعنوان الزيارات الدينية، وهذا الأمر يناقض القانون والدستور العراقي، كما أنه يخالف الهدف من تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهذه الفقرة ربما تكون هي باب للزيارات نحو إسرائيل لبعض الشخصيات بحجة الزيارات الدينية".

وتابع أن "قانون، بعد دراسته، كان بحاجة إلى أن يتضمن نقاطاً أخرى، منها ما يتعلق بأصحاب الجنسية المزدوجة والملاحقات القانونية التي تطاولهم، فضلاً عن الأثر الرجعي بالنسبة للجرائم التي ارتكبت سابقاً".

ورجح أن "يكون للمحكمة الاتحادية العليا رأي بشأن هذه الثغرات في قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وربما يكون هناك تعديل عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية من قبل الجهة التي شرعته، وهي مجلس النواب العراقي".

من جهته، قدّم السياسي عزت الشابندر اعتراضاً على القانون، معتبراً أن فقرة استثناء الزيارات الدينية "خطيرة".

وقال الشابندر، في بيان، إن "السماح بتبادل الزيارات الدينية هو تمهيد شيطاني للمسار الإبراهيمي، حيث الأرضية المناسبة لإلغاء الأديان وتكريس السيادة بيد شريرة واحدة تتحكم في العالم أجمع"، داعياً رئاسة البرلمان إلى "إعادة النظر في العديد من بنود هذا القانون".

ويتركز الجدل حالياً في الفقرة الثانية من المادة الرابعة التي تحدد العقوبات المفروضة في القانون، والتي جاءت بعبارة: "لا تسري أحكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة وزارة الداخلية".

ويتضمن القانون الجديد، الذي صوت عليه 275 نائباً من أصل 329، عدداً من الفقرات المهمة، أبرزها "تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحت أي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني، وتأكيد أنّ العراق بحالة حرب مع دولة الاحتلال، وكل ما يصدر من أفراد، أو مؤسسات، أو جماعات، أو حركات، أو أحزاب، يخل بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال مادياً أو معنوياً، يدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكاماً بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وينص كذلك على "حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به".

المساهمون