وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، بصفة نهائية، على ثلاثة مشاريع مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين الإرهاب والعقوبات وحماية المنشآت العامة.
وتهدف تعديلات البرلمان المصري إلى منح رئيس الجمهورية الحق في إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، وتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة، فضلاً عن التوسع في حالات إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، بديلاً عن وقف سريان حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأقر المجلس تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، الذي يمنح السلطة التنفيذية الحق في فرض "تدابير احترازية" في مواجهة خطر الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه، بحجة مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية، وتحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
وأجاز التعديل لرئيس الجمهورية، متى "قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية"، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق، أو عزلها، أو حظر التجول فيها، وتحديد القرار المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، بما يضمن منح المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، ومتابعتها، والتأكد من الالتزام بها.
كما وافق على تعديل قانون العقوبات، الهادف إلى تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألفاً، بدعوى تحقيق المزيد من الردع العام، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.
وشدد التعديل العقوبة لكل من حصل بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، أو أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد، أو نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل، بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
وتشمل العقوبة نفسها كل من جمع الاستبيانات أو الإحصاءات، أو أجرى الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة (الجيش)، أو مهامها، أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم، من دون الحصول على تصريح كتابي بذلك من وزارة الدفاع.
كما وافق البرلمان على تعديل بعض أحكام قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية رقم 136 لسنة 2014، القاضي بإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، ومنح وزير الدفاع (في غير حالة الطوارئ) سلطة اتخاذ تدابير تعادل ما يُتخذ في ظل هذه الحالة. وإلغاء توقيت العمل بأحكام القانون، وصيرورته بصورة دائمة من ارتباط بمدة محددة، كما كان معمولاً به كإجراء استثنائي مدة عامين.
ونص التعديل على أن "تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها، إضافة إلى إحالة جميع الجرائم المتعلقة بها إلى القضاء العسكري".
ويعد قرار السيسي إنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ إبريل/نيسان 2017 صورياً بامتياز، كونه يعيد البلاد من حالة الاستثناء الصريحة إلى حالتها الواقعية التي تعيشها منذ وصوله إلى السلطة، محتفظاً بكل السلطات، ومسيطراً على الجيش والقضاء والحكومة، ومستخدماً تلك الكيانات لترسيخ حكم فردي يرفض إطلاق الحريات العامة، في ظل دستور معدل يسمح ببقائه في الحكم من دون منافسة أو مشاركة حتى عام 2030.