البرلمان المصري يحظر سفر نوابه إلى الخارج "إلا بإذن مسبق"

12 يوليو 2021
للنائب حق الاعتراض من دون إبداء أسباب (Getty)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، نهائياً، على تعديل مقدم من حزب "مستقبل وطن" الحائز الأغلبية على قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والذي نص على عدم أحقية أعضاء البرلمان في السفر إلى الخارج، إلا بعد الحصول على "إذن مسبق" من رئيس المجلس، بعد إخطاره بالجهة التي يرغب في السفر إليها، وله في ذلك حق الاعتراض من دون إبداء أسباب.

ونص التعديل على زيادة عدد الأعضاء الذين يجوز لهم تقديم طلب تشكيل لجان تقصي الحقائق، من 20 نائباً إلى 60 نائباً، وذلك لقطع الطريق على الأقلية في مساءلة المسؤولين في الحكومة. كما استحدث حكماً مؤداه سقوط مشاريع القوانين المقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها، بغرض تعطيل المشاريع التي تتحفظ الحكومة عليها.

ومنح التعديل رئيس مجلس النواب اختصاص إحالة مشاريع القوانين إلى مجلس الدولة، التي يرى أهمية إحالتها في المراحل السابقة على عرضها على المجلس، وحذف "النداء بالاسم" عند الأخذ بالتصويت، والاكتفاء بموافقة ثلثي الأعضاء عند التصويت على القوانين ومقترحاتها المتضمنة سريانها بأثر رجعي، بحجة أن النداء بالاسم يتسبب في تعطيل عمل المجلس وتأخر إنجاز المهام الأخرى المنظورة بذات الجلسة.

كذلك نص على تمثيل الأحزاب التي لها ثلاثة مقاعد فأكثر في اللجنة العامة للبرلمان، بدلا من عشرة مقاعد حالياً، بدعوى ضمان تمثيل نسبة أكبر من الأحزاب في اللجنة، وإخطار كل حزب يمثله ثلاثة نواب كتابة في بداية كل دور انعقاد عادي رئيس المجلس باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمانية.

في سياق متصل، وافق مجلس النواب، نهائياً، على تعديل قانون أحكام القطن رقم 106 لسنة 1973، والذي يهدف إلى تمكين "الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن" من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل في مصر.

ونص التعديل على بسط رقابة الهيئة على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها كميات وأصناف وترتيب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقةً بها بطاقة البيانات الصادرة عن الهيئة، بما يحول دون توريد المحالج غير المرخصة أية أقطان للمغازل كونها لا تحصل على بطاقات البيانات.

ووقع التعديل عقوبة الحبس لكل من خالف أحكام القانون مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

المساهمون