الحبس مصير مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر

23 ابريل 2017
تصل فترة الحبس إلى 3 سنوات (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -



قال وكيل لجنة الاتصالات في البرلمان المصري، أحمد بدوي، إن اللجنة ستصوت على مواد مشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية المعدّ من الحكومة، خلال أسبوعين على الأكثر، بعد تضمين الاقتراحات المقدمة من النواب بشأن نصوصه، لتمرير القانون قبل فض دور الانعقاد التشريعي المقرر في نهاية يونيو/حزيران المقبل.

ورجح بدوي في تصريحات لـ"العربي الجديد": استبعاد اللجنة لمقترحات بعض النواب، سواء المتعلقة بفرض رسوم شهرية على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أو إنشاء حسابات موقعي "فيسبوك" و"تويتر" من خلال رقم الهوية الشخصية، لصعوبة العملية في تفعيلها، نظراً للضوابط الدولية المرتبطة بها، بشأن حماية بيانات المستخدمين.

وأضاف أن اللجنة وافقت مبدئياً على النصوص المتعلقة بفرض غرامات تصل إلى مليوني جنيه، كحد أقصى، والحبس لمدة 3 سنوات، في حال "تهديد المواقع الإلكترونية للأمن القومي أو بث وترويج وحض على عنف ونشر أخبار كاذبة... واختصاص محكمة الجنايات في غلق وحجب المواقع المسيئة للدولة المصرية".

وأشار إلى أن عقوبة كل من أنشأ حساباً ساخراً على شبكات التواصل الاجتماعي تصل إلى الحبس مدة ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز العشرين ألف جنيه، وفي حالة استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تصل عقوبة الحبس إلى عامين.

ويتقدم نائب "حزب المصريين الأحرار"، رياض عبدالستار، باقتراح تشريعي، الأربعاء المقبل، يربط الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي ببيانات الرقم القومي للمواطنين، لإخضاع حساباتهم الافتراضية لسيطرة الدولة، وتوقيع عقوبات السجن للمحرضين ضد النظام الحاكم، بحجة حماية الوطن من أخطار الإرهاب ودعوات التحريض.

وفي وقت سابق، تقدم لواء الاستخبارات السابق، البرلماني تامر الشهاوي، بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، نص على عقوبات الحبس والغرامة لكل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يخص الدولة، ولكل من أنشأ موقعاً إلكترونياً بهدف الترويج لارتكاب جريمة. 

وتضمن القانون المقترح مصطلحات فضفاضة عن "توفير الحماية المناسبة للمجتمع، وتوقيع عقوبتي الحبس والغرامة وحال الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامته للخطر أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي"، فيما أجاز للجهات الأمنية إيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم إلكتروني غير مسجل لبياناته لدى مقدّم الخدمة. 

المساهمون