مصر: الفصل في 75% من الطعون ضد أعضاء بالبرلمان

04 اغسطس 2016
249 طعنا انتخابيا على صحة عضوية النواب أمام النقض(GETTY)
+ الخط -

فصلت محكمة النقض المصرية، في نحو 75% من إجمالي الطعون الانتخابية المقدمة لها، والبالغ عددها 249 طعنا انتخابيا، على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وهي الطعون التي تم توزيعها على 60 دائرة قضائية في محكمة النقض، بواقع 4 طعون في كل دائرة، باستثناء 9 دوائر فقط تنظر 5 طعون انتخابية.

وقد تم رفض كافة الطعون الانتخابية التي تم الفصل فيها، باستثناء طعن انتخابي واحد تم قبوله من بين الطعون المفصول فيها، وهو الطعن الخاص بإبطال عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقي والعجوزة، والذي تم إبطال عضويته، وتصعيد المرشح عمرو الشوبكي بدلا منه في البرلمان.

وكشف مصدر قضائي بارز في محكمة النقض، أنه بمجرد وصول الحكم إلى مجلس النواب، أصبح الحكم واجب النفاذ فورا، مشيرا إلى أن عدم تطبيقه يمثل امتناعا عن تنفيذ أحكام قضائية يضع المسؤول عن ذلك تحت طائلة القانون، والتي تصل إلى حد العزل من الوظيفة، حتى ولو كان المتسبب فيها هو رئيس مجلس النواب بشخصه، وهو الدكتور علي عبدالعال.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الامتناع عن تطبيق حكم قضائي يعد جريمة، وفقا للمادة 123 لسنة 1952 من قانون العقوبات المصري، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة كل موظف عمومي أو مسؤول امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي.

ورد المصدر على تشكيل مجلس النواب لجنة لمناقشة موقف عضوية أحمد مرتضى منصور في البرلمان، السبت المقبل، في ظل وجود حكمين قضائيين، قائلا "مجلس النواب لا يملك بحث صحة عضوية أحمد مرتضى منصور من عدمه، فهو اختصاص أصيل لمحكمة النقض".

وأضاف أن بحث لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب للأمر، غير قانوني، لأن القانون رقم 24 لسنة 2012، بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء البرلمان، نص في مادته الأولى على أن محكمة النقض تختص دون غيرها بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء.

كما نص القانون في مادتيه الحادية عشرة والثانية عشرة، على أن مجلس النواب ملزم بتطبيق أحكام محكمة النقض بمجرد إعلانه بها، سواء كان ذلك على المقاعد الفردية أو القوائم أو حتى المعينين، ومن ثم فلا يجوز لمجلس النواب التعقيب أو بحث حكم محكمة النقض، أو الامتناع عن تطبيقه.



كما ردّ المصدر على ما استند إليه مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة لبحث موقف الدائرة ونائبها، وذلك لوجود حكمين متناقضين أحدهما بصحة عضوية أحمد مرتضى منصور، والثاني ببطلان عضويته وإبدال عمر الشوبكي بدلا منه، قائلا: "مصدر الحكمين هو قاضٍ واحد ودائرة واحدة، وهو المستشار عبدالله عصر، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني للمحكمة".

وأضاف "الحكمان صدرا في نفس اليوم أيضا ومن ذات الدائرة، وهما غير متناقضين بالمرة، فالطعن الأول كان خاصا بالمرحلة الأولى للانتخابات بدائرة الدقي والعجوزة، ولم يشر الحكم من قريب أو بعيد إلى صحة العضوية من عدمها، بل تم رفض الطعن الذي طالب بإبطال الانتخابات في الدائرة، وأيدت المحكمة النتيجة وقتها، وهي فوز النائب عبد الرحيم علي، بالجولة الأولى، والإعادة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي، وذلك لعدم استناد الطعن على أي أدلة مادية تؤدي إلى إبطال الطعن".

وتابع "أما الطعن الثاني فهو خاص بجولة الإعادة فقط، والذي طعن فيه المرشح عمرو الشوبكي على صحة عضوية أحمد مرتضى منصور"، مشيرا إلى "وجود أخطاء في نتيجة الجمع الخاصة باللجان الانتخابية، فقامت المحكمة بإعادة رصد وجمع الأرقام، ووجدت بالفعل خطأ ماديا في الجمع، وبإعادة عملية الفرز والجمع، وجدت تقدم عمرو الشوبكي على أحمد مرتضى، ومن ثم قضت بقبول الطعن، وبطلان عضوية أحمد مرتضى، وتصعيد عمرو الشوبكي بدلا منه".

وأوضح المصدر أن محكمة النقض أرسلت الحكمين إلى مجلس النواب، ثم أرسلت مذكرة توضيح شارحة بالأدلة والقوانين كلا الحكمين، والموقف القانوني لإيضاح أي لبس قد يحدث بالأمر، موضحة فيه أن النائب الصحيح عن الدائرة هو محمد عمرو الشوبكي وشهرته "عمرو الشوبكي".

وأشار إلى أنه يحق للمرشح عمرو الشوبكي إنذار رئيس مجلس النواب رسميا على يد محضر بوجوب تنفيذ الحكم القضائي، وخلال فترة 8 أيام إذا لم ينفذ الحكم، له الحق في إقامة دعوى قضائية بحبسه وعزله من منصبه.

المساهمون